موسوعة الإمام الخميني 24 و 25 (العروة الوثقى) - يزدى، محمد كاظم بن عبد العظيم - الصفحة ٤٣٧ - فصل في مسجد الجبهة من مكان المصلّي
(مسألة ٢٦): لا فرق في الحكم المذكور- كراهة أو حرمة- بين المحارم وغيرهم، والزوج و الزوجة وغيرهما، وكونهما بالغين أو غير بالغين، أو مختلفين، بناءً على المختار من صحّة عبادات الصبيّ و الصبيّة.
(مسألة ٢٧): الظاهر عدم الفرق أيضاً بين النافلة و الفريضة.
(مسألة ٢٨): الحكم المذكور مختصّ بحال الاختيار، ففي الضيق والاضطرار لا مانع ولا كراهة [١]، نعم إذا كان الوقت واسعاً يؤخّر أحدهما صلاته، والأولى تأخير المرأة صلاتها.
(مسألة ٢٩): إذا كان الرجل يصلّي وبحذائه أو قدّامه امرأة من غير أن تكون مشغولة بالصلاة لا كراهة ولا إشكال، وكذا العكس، فالاحتياط أو الكراهة مختصّ بصورة اشتغالهما بالصلاة.
(مسألة ٣٠): الأحوط [٢] ترك الفريضة على سطح الكعبة وفي جوفها اختياراً، ولا بأس بالنافلة، بل يستحبّ أن يصلّي فيها قبال كلّ ركن ركعتين، وكذا لا بأس بالفريضة في حال الضرورة، و إذا صلّى على سطحها فاللازم أن يكون قباله في جميع حالاته شيء من فضائها، ويصلّي قائماً، والقول بأ نّه يصلّي مستلقياً متوجّهاً إلى بيت المعمور، أو يصلّي مضطجعاً ضعيف.
فصل: في مسجد الجبهة من مكان المصلّي
يشترط فيه- مضافاً إلى طهارته-: أن يكون من الأرض أو ما أنبتته غير المأكول و الملبوس، نعم يجوز على القرطاس أيضاً، فلا يصحّ على ما خرج عن
[١] فيه تأمّل.
[٢] و إن كان الأقوى جوازها عليه، وفي جوفها على كراهية.