موسوعة الإمام الخميني 24 و 25 (العروة الوثقى) - يزدى، محمد كاظم بن عبد العظيم - الصفحة ٤٣٠ - فصل في مكان المصلّي
و إن كان الأحوط [١] البطلان خصوصاً في الجاهل المقصّر.
(مسألة ١١): الأرض المغصوبة المجهول مالكها لا يجوز التصرّف فيها ولو بالصلاة، ويرجع أمرها إلى الحاكم الشرعي، وكذا إذا غصب آلات وأدوات من الآجر ونحوه وعمّر بها داراً أو غيرها ثمّ جهل المالك، فإنّه لا يجوز التصرّف، ويجب الرجوع إلى الحاكم الشرعي.
(مسألة ١٢): الدار المشتركة لا يجوز لواحد من الشركاء التصرّف فيها إلّا بإذن الباقين.
(مسألة ١٣): إذا اشترى داراً من المال الغير المزكّى أو الغير المخمّس يكون بالنسبة إلى مقدار الزكاة أو الخمس فضولياً فإن أمضاه الحاكم ولاية على الطائفتين من الفقراء و السادات يكون لهم، فيجب عليه أن يشتري هذا المقدار من الحاكم، و إذا لم يمض بطل، وتكون باقية على ملك المالك الأوّل.
(مسألة ١٤): من مات وعليه من حقوق الناس كالمظالم أو الزكاة أو الخمس لا يجوز [٢] لورثته التصرّف في تركته ولو بالصلاة في داره قبل أداء ما عليه من الحقوق.
(مسألة ١٥): إذا مات وعليه دين مستغرق للتركة، لا يجوز [٣] للورثة ولا
[١] لا يترك في المقصّر.
[٢] محلّ إشكال مع بنائهم على الأداء وعدم المسامحة فيه.
[٣] محلّ تأمّل في التصرّفات الجزئية المتعارفة في أمر التجهيز ولوازمه المتداولة المعمولة، و أولى بذلك الدين الغير المستغرق، بل لا يبعد جواز التصرّفات الغير الناقلة أو المعدمة لمحلّ الحقّ مع بنائهم على أداء الدين، وعدم تسامحهم فيه في غير المستغرق.