موسوعة الإمام الخميني 24 و 25 (العروة الوثقى) - يزدى، محمد كاظم بن عبد العظيم - الصفحة ٤٢٧ - فصل في مكان المصلّي
فصل: في مكان المصلّي
والمراد به ما استقرّ عليه- ولو بوسائط [١]- وما شغله من الفضاء في قيامه وقعوده وركوعه وسجوده ونحوها، ويشترط فيه امور:
أحدها: إباحته، فالصلاة في المكان المغصوب باطلة؛ سواء تعلّق الغصب بعينه أو بمنافعه، كما إذا كان مستأجراً وصلّى فيه شخص من غير إذن المستأجر و إن كان مأذوناً من قبل المالك، أو تعلّق به حقّ كحقّ الرهن، وحقّ غرماء الميّت، وحقّ الميّت إذا أوصى بثلثه ولم يفرز بعد ولم يخرج منه، وحقّ السبق كمن سبق إلى مكان من المسجد أو غيره فغصبه منه غاصب على الأقوى [٢] ونحو ذلك، و إنّما تبطل الصلاة إذا كان عالماً عامداً، و أمّا إذا كان غافلًا أو جاهلًا أو ناسياً [٣] فلا تبطل، نعم لا يعتبر العلم بالفساد، فلو كان جاهلًا بالفساد مع علمه بالحرمة و الغصبية كفى في البطلان، ولا فرق بين النافلة و الفريضة في ذلك على الأصحّ.
(مسألة ١): إذا كان المكان مباحاً، ولكن فرش عليه فرش مغصوب فصلّى على ذلك الفرش بطلت صلاته، وكذا العكس.
(مسألة ٢): إذا صلّى على سقف مباح وكان ما تحته من الأرض مغصوباً،
[١] محلّ تأمّل، بل منع.
[٢] لا قوّة فيه.
[٣] الأحوط مع كون الناسي هو الغاصب البطلان؛ و إن كان عدم البطلان مطلقاً لا يخلومن قوّة.