موسوعة الإمام الخميني 24 و 25 (العروة الوثقى) - يزدى، محمد كاظم بن عبد العظيم - الصفحة ٤١٢ - فصل في شرائط لباس المصلّي
الخرق في تلك الحالة بجمعه أو بنحو آخر ولو بيده، على إشكال في الستر بها.
(مسألة ١٦): الستر الواجب في نفسه من حيث حرمة النظر يحصل بكلّ ما يمنع عن النظر، ولو كان بيده أو يد زوجته أو أمته، كما أنّه يكفي ستر الدبر بالأليتين، و أمّا الستر الصلاتي فلا يكفي فيه ذلك ولو حال الاضطرار، بل لا يجزي الستر بالطلي بالطين أيضاً حال الاختيار، نعم يجزي حال الاضطرار [١] على الأقوى و إن كان الأحوط خلافه، و أمّا الستر بالورق و الحشيش فالأقوى جوازه حتّى حال الاختيار، لكن الأحوط الاقتصار على حال الاضطرار، وكذا يجزي مثل القطن و الصوف الغير المنسوجين، و إن كان الأولى المنسوج منهما أو من غيرهما ممّا يكون من الألبسة المتعارفة.
فصل: في شرائط لباس المصلّي
و هي امور:
الأوّل: الطهارة في جميع لباسه، عدا ما لا تتمّ فيه الصلاة منفرداً، بل وكذا في محموله [٢] على ما عرفت تفصيله في باب الطهارة.
الثاني: الإباحة، و هي أيضاً شرط في جميع لباسه [٣]؛ من غير فرق بين الساتر وغيره، وكذا في محموله [٤]، فلو صلّى في المغصوب ولو كان خيطاً منه،
[١] بل لا يجزي على الأقوى، فالأقوى لمن لا يجد ما يصلّي فيه ولو مثل الحشيشوالورق إتيان صلاة فاقد الساتر.
[٢] مرّ الكلام فيه.
[٣] على الأحوط.
[٤] محلّ إشكال بل منع.