موسوعة الإمام الخميني 24 و 25 (العروة الوثقى) - يزدى، محمد كاظم بن عبد العظيم - الصفحة ٤٠٢ - فصل في القبلة
حكم المتحيّر فيه بتكرارها إلى أربع جهات.
(مسألة ٧): إذا اجتهد لصلاة وحصل له الظنّ، لا يجب تجديد الاجتهاد لصلاة اخرى ما دام الظنّ باقياً.
(مسألة ٨): إذا ظنّ بعد الاجتهاد أنّها في جهة فصلّى الظهر مثلًا إليها، ثمّ تبدّل ظنّه إلى جهة اخرى وجب عليه إتيان العصر إلى الجهة الثانية، وهل يجب إعادة الظهر أو لا؟ الأقوى وجوبها إذا كان مقتضى ظنّه الثاني وقوع الاولى مستدبراً، أو إلى اليمين أو اليسار، و إذا كان مقتضاه وقوعها ما بين اليمين و اليسار لا تجب الإعادة.
(مسألة ٩): إذا انقلب ظنّه في أثناء الصلاة إلى جهة اخرى انقلب إلى ما ظنّه، إلّا إذا كان الأوّل إلى الاستدبار أو اليمين و اليسار بمقتضى ظنّه الثاني فيعيد.
(مسألة ١٠): يجوز لأحد المجتهدين المختلفين في الاجتهاد الاقتداء بالآخر إذا كان اختلافهما يسيراً، بحيث لا يضرّ بهيئة الجماعة، ولا يكون بحدّ الاستدبار أو اليمين و اليسار.
(مسألة ١١): إذا لم يقدر على الاجتهاد أو لم يحصل له الظنّ بكونها في جهة وكانت الجهات متساوية صلّى إلى أربع جهات إن وسع الوقت، وإلّا فبقدر ما وسع، ويشترط أن يكون التكرار على وجه يحصل معه اليقين بالاستقبال في إحداها، أو على وجه لا يبلغ الانحراف إلى حدّ اليمين و اليسار، والأولى [١] أن يكون على خطوط متقابلات.
[١] بل الظاهر لزوم كونه على الخطوط المتقابلة عرفاً، ومعه لا يبلغ الانحراف إلى حدّاليمين و اليسار.