موسوعة الإمام الخميني 24 و 25 (العروة الوثقى) - يزدى، محمد كاظم بن عبد العظيم - الصفحة ٣٩٦ - فصل في أحكام الأوقات
للظهر وثمانية للظهرين، وفي السفر يكفي مضيّ مقدار ركعتين للظهر، وأربعة للظهرين، وهكذا بالنسبة إلى المغرب و العشاء، و إن لم تكن المقدّمات أو بعضها حاصلة، لا بدّ من مضيّ مقدار الصلاة وتحصيل تلك المقدّمات، وذهب بعضهم إلى كفاية مضيّ مقدار الطهارة و الصلاة في الوجوب، و إن لم يكن سائر المقدّمات حاصلة، والأقوى الأوّل، و إن كان هذا القول أحوط.
(مسألة ١٥): إذا ارتفع العذر المانع من التكليف في آخر الوقت، فإن وسع للصلاتين [١] وجبتا، و إن وسع لصلاة واحدة أتى بها، و إن لم يبق إلّامقدار ركعة وجبت الثانية فقط، و إن زاد على الثانية بمقدار ركعة وجبتا معاً، كما إذا بقي إلى الغروب في الحضر مقدار خمس ركعات، وفي السفر مقدار ثلاث ركعات، أو إلى نصف الليل مقدار خمس ركعات في الحضر، وأربع ركعات في السفر، ومنتهى الركعة تمام الذكر الواجب من السجدة الثانية، و إذا كان ذات الوقت واحدة كما في الفجر يكفي بقاء مقدار ركعة.
(مسألة ١٦): إذا ارتفع العذر في أثناء الوقت المشترك بمقدار صلاة واحدة ثمّ حدث ثانياً- كما في الإغماء و الجنون الأدواري- فهل يجب الإتيان بالاولى أو الثانية أو يتخيّر، وجوه [٢].
(مسألة ١٧): إذا بلغ الصبيّ في أثناء الوقت وجب عليه الصلاة؛ إذا أدرك
[١] مع تحصيل الطهارة ولو الترابية، وكذا في الصلاة الواحدة و الفروع الآتية.
[٢] أوجهها أوّلها كما تقدّم.