موسوعة الإمام الخميني 24 و 25 (العروة الوثقى) - يزدى، محمد كاظم بن عبد العظيم - الصفحة ٣٩٥ - فصل في أحكام الأوقات
(مسألة ١١): لا يجوز العدول من السابقة إلى اللاحقة في الحواضر ولا في الفوائت، ولا يجوز من الفائتة إلى الحاضرة، وكذا من النافلة إلى الفريضة، ولا من الفريضة إلى النافلة إلّافي مسألة إدراك الجماعة وكذا من فريضة إلى اخرى إذا لم يكن بينهما ترتيب، ويجوز من الحاضرة إلى الفائتة، بل يستحبّ في سعة وقت الحاضرة.
(مسألة ١٢): إذا اعتقد في أثناء العصر أنّه ترك الظهر فعدل إليها، ثمّ تبيّن أنّه كان آتياً بها، فالظاهر جواز [١] العدول منها إلى العصر ثانياً، لكن لا يخلو عن إشكال، فالأحوط بعد الإتمام الإعادة أيضاً.
(مسألة ١٣): المراد بالعدول: أن ينوي كون ما بيده هي الصلاة السابقة بالنسبة إلى ما مضى منها وما سيأتي.
(مسألة ١٤): إذا مضى من أوّل الوقت مقدار أداء الصلاة بحسب حاله في ذلك الوقت؛ من السفر و الحضر و التيمّم و الوضوء و المرض و الصحّة ونحو ذلك، ثمّ حصل أحد الأعذار المانعة من التكليف بالصلاة كالجنون و الحيض والإغماء وجب عليه القضاء، وإلّا لم يجب، و إن علم بحدوث العذر قبله، وكان له هذا المقدار، وجبت المبادرة إلى الصلاة، وعلى ما ذكرنا فإن كان تمام المقدّمات حاصلة في أوّل الوقت يكفي مضيّ مقدار أربع ركعات
[١] إذا لم يدخل في ركن بقصد الثانية، ولكن لا بدّ حينئذٍ من إعادة الذكر الواجب الآتيبعنوان الثانية؛ أيالمعدول إليه، فلو تبيّن بعد إتيان القراءة- مثلًا- بعنوان الظهر عدل إلى العصر وأتى بالقراءة للعصر تمّت صلاته، بخلاف ما لو دخل في الركوع فتبيّن، فإنّ الظاهر بطلان صلاته.