موسوعة الإمام الخميني 24 و 25 (العروة الوثقى) - يزدى، محمد كاظم بن عبد العظيم - الصفحة ٣٩٣ - فصل في أحكام الأوقات
(مسألة ٦): إذا شكّ بعد الدخول في الصلاة في أنّه راعى الوقت وأحرز دخوله أم لا، فإن كان حين شكّه عالماً بالدخول فلا يبعد الحكم بالصحّة [١]، وإلّا وجبت الإعادة بعد الإحراز.
(مسألة ٧): إذا شكّ بعد الفراغ من الصلاة في أنّها وقعت في الوقت أو لا، فإن علم عدم الالتفات إلى الوقت حين الشروع وجبت الإعادة، و إن علم أنّه كان ملتفتاً ومراعياً له ومع ذلك شكّ في أنّه كان داخلًا أم لا، بنى على الصحّة، وكذا إن كان شاكّاً في أنّه كان ملتفتاً أم لا. هذا كلّه إذا كان حين الشكّ عالماً بالدخول، وإلّا لا يحكم بالصحّة [٢] مطلقاً، ولا تجري قاعدة الفراغ؛ لأنّه لا يجوز له حين الشكّ الشروع في الصلاة، فكيف يحكم بصحّة ما مضى مع هذه الحالة.
(مسألة ٨): يجب الترتيب بين الظهرين بتقديم الظهر [٣]، وبين العشاءين بتقديم المغرب، فلو عكس عمداً بطل، وكذا لو كان جاهلًا بالحكم، و أمّا لو شرع في الثانية قبل الاولى غافلًا أو معتقداً لإتيانها عدل بعد التذكّر، إن كان محلّ العدول باقياً و إن كان في الوقت المختصّ بالاولى على الأقوى كما مرّ، لكن الأحوط الإعادة في هذه الصورة، و إن تذكّر بعد الفراغ صحّ
[١] إلّاإذا علم بوقوع بعض صلاته خارج الوقت، فإنّ الأقوى عدم الصحّة فيه.
[٢] بل يحكم بها و إن وجب إحراز الوقت للصلاة الاخرى، وتعليله لعدم جريان القاعدة، واستبعاده في غير المحلّ.
[٣] بل بتأخير العصر و العشاء، فإنّ الترتيب شرط للمتأخّر، والفرق أنّه لو صلّى الظهروالمغرب ولم يصلّ العصر و العشاء عمداً وقعتا صحيحتين مع عدم تحقّق التقديم؛ لعدم إمكانه قبل الوجود.