موسوعة الإمام الخميني 24 و 25 (العروة الوثقى) - يزدى، محمد كاظم بن عبد العظيم - الصفحة ٣٩ - فصل النجاسات
ملاقاته فلا يحكم عليه بالنجاسة، فلو خرج ماء الاحتقان ولم يعلم خلطه بالغائط ولا ملاقاته له لا يحكم بنجاسته.
(مسألة ٢): لا مانع من بيع البول و الغائط من مأكول اللحم، و أمّا بيعهما من غير المأكول فلا يجوز، نعم يجوز الانتفاع بهما في التسميد ونحوه.
(مسألة ٣): إذا لم يعلم كون حيوان معيّن أنّه مأكول اللحم أو لا، لا يحكم بنجاسة بوله وروثه؛ و إن كان لا يجوز [١] أكل لحمه بمقتضى الأصل، وكذا إذا لم يعلم أنّ له دماً سائلًا [٢] أم لا، كما أنّه إذا شكّ في شيء أنّه من فضلة حلال اللحم أو حرامه، أو شكّ في أنّه من الحيوان الفلاني حتّى يكون نجساً، أو من الفلاني حتّى يكون طاهراً، كما إذا رأى شيئاً لا يدري أنّه بعرة فأر أو بعرة خنفساء، ففي جميع هذه الصور يبني على طهارته.
(مسألة ٤): لا يحكم بنجاسة فضلة الحيّة؛ لعدم العلم بأنّ دمها سائل، نعم حكي عن بعض السادة أنّ دمها سائل، ويمكن اختلاف الحيّات في ذلك، وكذا لا يحكم بنجاسة فضلة التمساح؛ للشكّ المذكور، و إن حكي عن الشهيد أنّ جميع الحيوانات البحرية ليس لها دم سائل إلّاالتمساح، لكنّه غير معلوم، والكلّية المذكورة أيضاً غير معلومة.
الثالث: المنيّ من كلّ حيوان له دم سائل؛ حراماً كان أو حلالًا، برّياً أو بحرياً. و أمّا المذي و الوذي و الودي فطاهر من كلّ حيوان إلّانجس العين، وكذا
[١] الأقوى حلّية الأكل مع العلم بقابليته للتذكية، ومع الشكّ فيها لا يترك الاحتياط؛ و إنكانت الحلّية لا تخلو من وجه.
[٢] مع العلم بكونه ذا لحم، الأحوط الأولى الاجتناب، و أمّا مع الشكّ فيه أيضاً لا يحكمبنجاسة بوله.