موسوعة الإمام الخميني 24 و 25 (العروة الوثقى) - يزدى، محمد كاظم بن عبد العظيم - الصفحة ٣٨٧ - فصل في أوقات الرواتب
(مسألة ٨): وقت نافلة الليل ما بين نصفه و الفجر الثاني، والأفضل إتيانها في وقت السحر؛ و هو الثلث الأخير من الليل، وأفضله القريب من الفجر [١].
(مسألة ٩): يجوز للمسافر و الشابّ الذي يصعب عليه نافلة الليل في وقتها تقديمها على النصف، وكذا كلّ ذي عذر كالشيخ وخائف البرد أو الاحتلام والمريض، وينبغي لهم نيّة التعجيل لا الأداء.
(مسألة ١٠): إذا دار الأمر بين تقديم صلاة الليل على وقتها أو قضائها، فالأرجح القضاء.
(مسألة ١١): إذا قدّمها ثمّ انتبه في وقتها ليس عليه الإعادة.
(مسألة ١٢): إذا طلع الفجر و قد صلّى من صلاة الليل أربع ركعات أو أزيد أتمّها مخفّفة [٢]، و إن لم يتلبّس بها قدّم ركعتي الفجر، ثمّ فريضته وقضاها، ولو اشتغل بها أتمّ ما في يده ثمّ أتى بركعتي الفجر وفريضته وقضى البقيّة بعد ذلك.
(مسألة ١٣): قد مرّ أنّ الأفضل في كلّ صلاة تعجيلها، فنقول: يستثنى من ذلك موارد: الأوّل: الظهر و العصر لمن أراد الإتيان بنافلتهما، وكذا الفجر إذا لم يقدّم نافلتها قبل دخول الوقت. الثاني: مطلق الحاضرة لمن عليه فائتة وأراد إتيانها. الثالث: في المتيمّم مع احتمال زوال العذر أو رجائه، و أمّا في غيره من الأعذار فالأقوى [٣] وجوب التأخير وعدم جواز البدار. الرابع: لمدافعة الأخبثين ونحوهما فيؤخّر لدفعهما. الخامس: إذا لم يكن له إقبال فيؤخّر إلى حصوله.
[١] وأفضله التفريق، كما كان يصنعه رسول اللَّه صلى الله عليه و آله و سلم.
[٢] على الأولى، وكذا فيما بعده من الفروع.
[٣] بل الأحوط.