موسوعة الإمام الخميني 24 و 25 (العروة الوثقى) - يزدى، محمد كاظم بن عبد العظيم - الصفحة ٣٧٤ - فصل في أحكام التيمّم
على الأحوط لغاية اخرى، أو للكون على الطهارة.
(مسألة ٣٣): يجب التيمّم لمسّ كتابة القرآن إن وجب، كما أنّه يستحبّ [١] إذا كان مستحبّاً، ولكن لا يشرع إذا كان مباحاً، نعم له أن يتيمّم لغاية اخرى ثمّ يمسح المسح المباح.
(مسألة ٣٤): إذا وصل شعر الرأس إلى الجبهة، فإن كان زائداً على المتعارف وجب رفعه للتيمّم ومسح البشرة، و إن كان على المتعارف لا يبعد كفاية مسح ظاهره عن البشرة، والأحوط مسح كليهما.
(مسألة ٣٥): إذا شكّ في وجود حاجب في بعض مواضع التيمّم حاله حال الوضوء و الغسل في وجوب الفحص [٢] حتّى يحصل اليقين أو الظنّ بالعدم.
(مسألة ٣٦): في الموارد التي يجب عليه التيمّم بدلًا عن الغسل وعن الوضوء كالحائض و النفساء وماسّ الميّت، الأحوط [٣] تيمّم ثالث بقصد الاستباحة من غير نظر إلى بدليته عن الوضوء أو الغسل- بأن يكون بدلًا عنهما- لاحتمال كون المطلوب تيمّماً واحداً من باب التداخل ولو عيّن أحدهما في التيمّم الأوّل وقصد بالثاني ما في الذمّة أغنى عن الثالث.
(مسألة ٣٧): إذا كان بعض أعضائه منقوشاً باسم الجلالة أو غيره من أسمائه تعالى أو آية من القرآن، فالأحوط محوه؛ حذراً من وجوده على بدنه في حال الجنابة أو غيرها من الأحداث، لمناط حرمة المسّ على المحدث، و إن لم يمكن
[١] فيه إشكال.
[٢] مع كون المنشأ احتمالًا يعتني به العقلاء، ومعه يشكل الاكتفاء بالظنّ بالعدم.
[٣] الأولى.