موسوعة الإمام الخميني 24 و 25 (العروة الوثقى) - يزدى، محمد كاظم بن عبد العظيم - الصفحة ٣٦٢ - فصل في كيفية التيمّم
الجبهة بها، ثمّ مسح ظهرها بالأرض، والأحوط الاستنابة لليد المقطوعة، فيضرب بيده الموجودة مع يد واحدة للنائب ويمسح بهما جبهته، ويمسح النائب ظهر يده الموجودة، والأحوط مسح ظهرها على الأرض أيضاً، و أمّا أقطع اليدين فيمسح بجبهته على الأرض، والأحوط مع الإمكان الجمع بينه وبين ضرب ذراعيه و المسح بهما وعليهما.
(مسألة ٩): إذا كان على الباطن نجاسة لها جرم يعدّ حائلًا ولم يمكن إزالتها، فالأحوط الجمع بين الضرب به و المسح به، والضرب بالظاهر و المسح به.
(مسألة ١٠): الخاتم حائل، فيجب نزعه حال التيمّم.
(مسألة ١١): لا يجب تعيين المبدل منه مع اتّحاد [١] ما عليه، و أمّا مع التعدّد كالحائض و النفساء- مثلًا- فيجب تعيينه ولو بالإجمال.
(مسألة ١٢): مع اتّحاد الغاية لا يجب تعيينها، ومع التعدّد يجوز قصد الجميع ويجوز قصد ما في الذمّة، كما يجوز قصد واحدة منها فيجزي عن الجميع.
(مسألة ١٣): إذا قصد غاية فتبيّن عدمها بطل، و إن تبيّن غيرها صحّ له إذا كان الاشتباه في التطبيق، وبطل إن كان على وجه التقييد.
(مسألة ١٤): إذا اعتقد كونه محدثاً بالحدث الأصغر فقصد البدلية عن الوضوء فتبيّن كونه محدثاً بالأكبر، فإن كان على وجه التقييد بطل، و إن أتى به من باب الاشتباه في التطبيق أو قصد ما في الذمّة صحّ، وكذا إذا اعتقد كونه جنباً فبان عدمه وأ نّه ماسّ للميّت مثلًا.
[١] مع قصد ما عليه يتعيّن إجمالًا إذا لم يكن عليه غيره.