موسوعة الإمام الخميني 24 و 25 (العروة الوثقى) - يزدى، محمد كاظم بن عبد العظيم - الصفحة ٣٦ - فصل الماء المشكوك
(مسألة ٤): إذا علم إجمالًا أنّ هذا الماء إمّا نجس أو مضاف [١]، يجوز شربه، ولكن لا يجوز التوضّؤ به، وكذا إذا علم أنّه إمّا مضاف أو مغصوب، و إذا علم أنّه إمّا نجس أو مغصوب، فلا يجوز شربه أيضاً، كما لا يجوز [٢] التوضّؤ به، والقول بأ نّه يجوز التوضّؤ به ضعيف جدّاً.
(مسألة ٥): لو اريق أحد الإناءين المشتبهين من حيث النجاسة أو الغصبية لا يجوز التوضّؤ بالآخر و إن زال العلم الإجمالي، ولو اريق أحد المشتبهين من حيث الإضافة لا يكفي الوضوء بالآخر، بل الأحوط الجمع [٣] بينه وبين التيمّم.
(مسألة ٦): ملاقي الشبهة المحصورة لا يحكم [٤] عليه بالنجاسة، لكنّ الأحوط الاجتناب.
(مسألة ٧): إذا انحصر الماء في المشتبهين تعيّن التيمّم، وهل يجب إراقتهما أو لا؟ الأحوط ذلك، و إن كان الأقوى العدم.
(مسألة ٨): إذا كان إناءان: أحدهما المعيّن نجس، والآخر طاهر، فاريق أحدهما ولم يعلم أنّه أيّهما، فالباقي محكوم بالطهارة [٥]، و هذا بخلاف ما لو كانا مشتبهين واريق أحدهما، فإنّه يجب الاجتناب عن الباقي، والفرق أنّ الشبهة في هذه الصورة بالنسبة إلى الباقي بدوية، بخلاف الصورة الثانية، فإنّ الماء الباقي كان طرفاً للشبهة من الأوّل، و قد حكم عليه بوجوب الاجتناب.
[١] حلال الشرب.
[٢] على الأحوط.
[٣] مع عدم العلم بالحالة السابقة، فمع العلم بكونه مضافاً سابقاً يتيمّم.
[٤] إلّامع كون الحالة السابقة في أطرافها النجاسة، وفي المسألة تفصيل لا يسعه المقام.
[٥] مع عدم أثر عملي للذي اريق فعلًا.