موسوعة الإمام الخميني 24 و 25 (العروة الوثقى) - يزدى، محمد كاظم بن عبد العظيم - الصفحة ٣٥٥ - فصل في بيان ما يصحّ التيمّم به
(مسألة ١): و إن كان الأقوى- كما عرفت- جواز التيمّم بمطلق وجه الأرض إلّا أنّ الأحوط مع وجود التراب عدم التعدّي عنه، من غير فرق فيه بين أقسامه من الأبيض و الأسود و الأصفر و الأحمر، كما لا فرق في الحجر و المدر أيضاً بين أقسامهما، ومع فقد التراب الأحوط الرمل ثمّ المدر ثمّ الحجر.
(مسألة ٢): لا يجوز [١] في حال الاختيار التيمّم على الجصّ المطبوخ والآجر و الخزف و الرماد و إن كان من الأرض، لكن في حال الضرورة- بمعنى عدم وجدان التراب و المدر و الحجر- الأحوط الجمع بين التيمّم بأحد المذكورات، ما عدا رماد الحطب ونحوه، وبالمرتبة المتأخّرة من الغبار أو الطين ومع عدم الغبار و الطين الأحوط التيمّم بأحد المذكورات و الصلاة، ثمّ إعادتها أو قضاؤها.
(مسألة ٣): يجوز التيمّم حال الاختيار على الحائط المبنيّ بالطين و اللبن والآجر [٢]؛ إذا طلي بالطين.
(مسألة ٤): يجوز التيمّم بطين الرأس، و إن لم يسحق، وكذا بحجر الرحى وحجر النار وحجر السن [٣] ونحو ذلك؛ لعدم كونها من المعادن الخارجة عن صدق الأرض، وكذا يجوز التيمّم بطين الأرمني.
(مسألة ٥): يجوز التيمّم على الأرض السبخة إذا صدق كونها أرضاً؛ بأن لم يكن علاها الملح.
[١] على الأحوط؛ و إن كان الجواز بالطين المطبوخ كالآجر لا يخلو من وجه كما مرّ.
[٢] مرّ الجواز به فلا يعتبر الطلي؛ و إن كان الاحتياط لا ينبغي أن يترك.
[٣] بل وحجر المرمر على الأقوى.