موسوعة الإمام الخميني 24 و 25 (العروة الوثقى) - يزدى، محمد كاظم بن عبد العظيم - الصفحة ٣٣٦ - فصل في الأغسال الفعلية
«أسأ لُك أن تصلّي على محمّد وآل محمّد، وأن تلطف بي وأن تغلب لي، وأن تمكر لي، وأن تخدع لي، وأن تكفيني مؤونة فلان بن فلان بلا مؤونة». و هذا دعاء النبي صلى الله عليه و آله و سلم، يوم احد. الثامن عشر: لدفع النازلة، يصوم الثالث عشر، والرابع عشر، والخامس عشر، وعند الزوال من الأخير فيغتسل. التاسع عشر:
للمباهلة مع من يدّعي باطلًا. العشرون: لتحصيل النشاط للعبادة أو لخصوص صلاة الليل، فعن «فلاح السائل» أنّ أمير المؤمنين عليه السلام كان يغتسل في الليالي الباردة لأجل تحصيل النشاط لصلاة الليل. الحادي و العشرون: لصلاة الشكر.
الثاني و العشرون: لتغسيل الميّت ولتكفينه. الثالث و العشرون: للحجامة على ما قيل، ولكن قيل: إنّه لا دليل عليه، ولعلّه مصحّف الجمعة. الرابع و العشرون:
لإرادة العود إلى الجماع، لما نقل عن الرسالة الذهبية أنّ الجماع بعد الجماع بدون الفصل بالغسل يوجب جنون الولد، لكن يحتمل أن يكون المراد غسل الجنابة، بل هو الظاهر. الخامس و العشرون: الغسل لكلّ عمل يتقرّب به إلى اللَّه، كما حكي عن ابن الجنيد، ووجهه غير معلوم، و إن كان الإتيان به لا بقصد الورود لا بأس به.
القسم الثاني: ما يكون مستحبّاً لأجل الفعل الذي فعله، و هي أيضاً أغسال:
أحدها: غسل التوبة، على ما ذكره بعضهم من أنّه من جهة المعاصي التي ارتكبها، أو بناءً على أنّه بعد الندم الذي هو حقيقة التوبة، لكنّ الظاهر أنّه من القسم الأوّل كما ذكر هناك، و هذا هو الظاهر من الأخبار ومن كلمات العلماء، ويمكن أن يقال إنّه ذو جهتين؛ فمن حيث إنّه بعد المعاصي وبعد الندم يكون من القسم الثاني، ومن حيث إنّ تمام التوبة بالاستغفار يكون من القسم الأوّل، وخبر مسعدة بن زياد في خصوص استماع الغناء في الكنيف، وقول الإمام عليه السلام له في