موسوعة الإمام الخميني 24 و 25 (العروة الوثقى) - يزدى، محمد كاظم بن عبد العظيم - الصفحة ٣١ - فصل ماء البئر
لم يبق مقدار الكرّ متّصلًا باقياً على حاله، تنجّس ولم يكف في التطهير، والأولى إزالة التغيير أوّلًا، ثمّ إلقاء الكرّ أو وصله به.
(مسألة ٦): تثبت نجاسة الماء كغيره بالعلم، وبالبيّنة، وبالعدل [١] الواحد على إشكال لا يترك فيه الاحتياط، وبقول ذي اليد و إن لم يكن عادلًا، ولا تثبت بالظنّ المطلق على الأقوى.
(مسألة ٧): إذا أخبر ذو اليد بنجاسته وقامت البيّنة على الطهارة، قدّمت [٢] البيّنة و إذا تعارض البيّنتان تساقطتا إذا كانت بيّنة الطهارة مستندة إلى العلم، و إن كانت مستندة إلى الأصل تقدّم [٣] بيّنة النجاسة.
(مسألة ٨): إذا شهد اثنان بأحد الأمرين، وشهد أربعة بالآخر يمكن بل لا يبعد تساقط [٤] الاثنين بالاثنين وبقاء الآخرين.
(مسألة ٩): الكرّية تثبت بالعلم و البيّنة، وفي ثبوتها بقول صاحب اليد وجه [٥]، و إن كان لا يخلو عن إشكال، كما أنّ في إخبار العدل الواحد أيضاً إشكالًا.
(مسألة ١٠): يحرم شرب الماء النجس إلّافي الضرورة، ويجوز سقيه للحيوانات، بل وللأطفال أيضاً، ويجوز بيعه مع الإعلام.
[١] على الأحوط.
[٢] إذا استندت إلى العلم لا الأصل وإلّا ففيه إشكال.
[٣] إذا كانت مستندة إلى العلم وإلّا ففيه تفصيل وإشكال.
[٤] بل يتساقط الجميع على الأقوى.
[٥] ضعيف.