موسوعة الإمام الخميني 24 و 25 (العروة الوثقى) - يزدى، محمد كاظم بن عبد العظيم - الصفحة ٣٠٨ - فصل في الدفن
(مسألة ١٢): لا يجوز الدفن في المكان المغصوب، وكذا في الأراضي الموقوفة لغير الدفن، فلا يجوز الدفن في المساجد [١] والمدارس ونحوهما، كما لا يجوز الدفن في قبر الغير [٢] قبل اندراسه وميّته.
(مسألة ١٣): يجب دفن الأجزاء المبانة من الميّت [٣] حتّى الشعر و السنّ والظفر، و أمّا السنّ أو الظفر من الحيّ فلا يجب دفنهما و إن كان معهما شيء يسير من اللحم، نعم يستحبّ دفنهما، بل يستحبّ حفظهما حتّى يدفنا معه كما يظهر من وصيّة مولانا الباقر للصادق عليهما السلام، وعن أمير المؤمنين عليه السلام:
«أنّ النبي صلى الله عليه و آله و سلم أمر بدفن أربعة: الشعر و السنّ و الظفر و الدم»، وعن عائشة عن النبي صلى الله عليه و آله و سلم أنّه أمر بدفن سبعة أشياء: الأربعة المذكورة، والحيض، والمشيمة، والعلقة.
(مسألة ١٤): إذا مات شخص في البئر ولم يمكن إخراجه يجب [٤] أن يسدّ ويجعل قبراً له.
(مسألة ١٥): إذا مات الجنين في بطن الحامل وخيف عليها من بقائه وجب التوصّل إلى إخراجه بالأرفق فالأرفق؛ ولو بتقطيعه قطعة قطعة، ويجب أن يكون المباشر النساء أو زوجها، ومع عدمهما فالمحارم من الرجال، فإن تعذّر فالأجانب حفظاً لنفسها المحترمة، ولو ماتت الحامل وكان الجنين حيّاً وجب
[١] على الأحوط، إلّاأن يضرّ بالمسلمين أو يزاحم المصلّين فلا يجوز.
[٢] فيه تأمّل مع عدم استلزام النبش، ولا ينبغي ترك الاحتياط.
[٣] والأحوط- لو لم يكن الأقوى- إلحاقه بالميّت و الدفن معه إن لم يستلزم النبش.
[٤] مع عدم محذور، ككون البئر للغير.