موسوعة الإمام الخميني 24 و 25 (العروة الوثقى) - يزدى، محمد كاظم بن عبد العظيم - الصفحة ٣٠٧ - فصل في الدفن
إلقاؤه في البحر لا بدّ من اختيار مكان مأمون من بلع حيوانات البحر إيّاه بمجرّد الإلقاء.
(مسألة ٦): مؤونة الإلقاء في البحر من الحجر أو الحديد الذي يثقل به أو الخابية التي يوضع فيها تخرج من أصل التركة، وكذا في الآجر و القير و الساروج في موضع الحاجة إليها.
(مسألة ٧): يشترط في الدفن أيضاً إذن الوليّ كالصلاة وغيرها.
(مسألة ٨): إذا اشتبهت القبلة يعمل بالظنّ [١]، ومع عدمه أيضاً يسقط وجوب الاستقبال إن لم يمكن تحصيل العلم ولو بالتأخير على وجه لا يضرّ بالميّت ولا بالمباشرين.
(مسألة ٩): الأحوط إجراء أحكام المسلم على الطفل المتولّد من الزنا من الطرفين إذا كانا مسلمين، أو كان أحدهما مسلماً، و أمّا إذا كان الزنا من أحد الطرفين وكان الطرف الآخر مسلماً، فلا إشكال في جريان أحكام المسلم عليه.
(مسألة ١٠): لا يجوز دفن المسلم في مقبرة الكفّار، كما لا يجوز العكس أيضاً، نعم إذا اشتبه المسلم و الكافر يجوز دفنهما في مقبرة المسلمين، و إذا دفن أحدهما في مقبرة الآخرين يجوز النبش [٢]؛ أمّا الكافر فلعدم الحرمة له، و أمّا المسلم فلأنّ مقتضى احترامه عدم كونه مع الكفّار.
(مسألة ١١): لا يجوز دفن المسلم في مثل المزبلة و البالوعة ونحوهما ممّا هو هتك لحرمته.
[١] مع عدم إمكان تحصيل العلم ولو بالتأخير المذكور في المتن.
[٢] بل قد يجب لو كان بقاء الكافر هتكاً على المسلمين أو بقاء المسلم هتكاً عليه.