موسوعة الإمام الخميني 24 و 25 (العروة الوثقى) - يزدى، محمد كاظم بن عبد العظيم - الصفحة ٣٠٣ - فصل في شرائط صلاة الميّت
(مسألة ٢٢): إذا كان هناك ميّتان يجوز أن يصلّي على كلّ واحد منهما منفرداً، ويجوز التشريك بينهما في الصلاة، فيصلّي صلاة واحدة عليهما؛ و إن كانا مختلفين في الوجوب والاستحباب، وبعد التكبير الرابع يأتي بضمير التثنية، هذا إذا لم يخف عليهما أو على أحدهما من الفساد، وإلّا وجب التشريك أو تقديم من يخاف فساده.
(مسألة ٢٣): إذا حضر في أثناء الصلاة على الميّت ميّت آخر يتخيّر المصلّي بين وجوه: الأوّل: أن يتمّ الصلاة على الأوّل ثمّ يأتي بالصلاة على الثاني. الثاني: قطع الصلاة واستئنافها بنحو التشريك. الثالث: التشريك في التكبيرات الباقية وإتيان الدعاء لكلّ منهما بما يخصّه، والإتيان ببقيّة الصلاة للثاني بعد تمام صلاة الأوّل، مثلًا إذا حضر قبل التكبير الثالث يكبّر ويأتي بوظيفة صلاة الأوّل، و هي الدعاء للمؤمنين و المؤمنات، وبالشهادتين لصلاة الميّت الثاني، وبعد التكبير الرابع يأتي بالدعاء للميّت الأوّل، وبالصلاة على النبي صلى الله عليه و آله و سلم للميّت الثاني، وبعد الخامسة تتمّ صلاة الأوّل، ويأتي للثاني بوظيفة التكبير الثالث، وهكذا يتمّ بقيّة صلاته، ويتخيّر في تقديم وظيفة الميّت الأوّل أو الثاني بعد كلّ تكبير مشترك، هذا مع عدم الخوف على واحد منهما، و أمّا إذا خيف على الأوّل يتعيّن الوجه الأوّل، و إذا خيف على الثاني يتعيّن الوجه الثاني، أو تقديم الصلاة على الثاني بعد القطع، و إذا خيف عليهما معاً يلاحظ قلّة الزمان في القطع و التشريك بالنسبة إليهما إن أمكن، وإلّا فالأحوط عدم القطع.