موسوعة الإمام الخميني 24 و 25 (العروة الوثقى) - يزدى، محمد كاظم بن عبد العظيم - الصفحة ٣٠٢ - فصل في شرائط صلاة الميّت
(مسألة ١٨): الميّت المصلّى عليه قبل الدفن يجوز [١] الصلاة على قبره أيضاً ما لم يمض أزيد من يوم وليلة، و إذا مضى أزيد من ذلك فالأحوط الترك.
(مسألة ١٩): يجوز الصلاة على الميّت في جميع الأوقات بلا كراهة، حتّى في الأوقات التي يكره النافلة فيها عند المشهور؛ من غير فرق بين أن يكون الصلاة على الميّت واجبة أو مستحبّة.
(مسألة ٢٠): يستحبّ المبادرة إلى الصلاة على الميّت و إن كان في وقت فضيلة الفريضة، ولكن لا يبعد [٢] ترجيح تقديم وقت الفضيلة مع ضيقه، كما أنّ الأولى تقديمها على النافلة وعلى قضاء الفريضة، ويجب تقديمها على الفريضة، فضلًا عن النافلة في سعة الوقت إذا خيف على الميّت من الفساد، ويجب تأخيرها عن الفريضة مع ضيق وقتها وعدم الخوف على الميّت، و إذا خيف عليه مع ضيق وقت الفريضة تقدّم الفريضة ويصلّى عليه بعد الدفن، و إذا خيف عليه من تأخير الدفن مع ضيق وقت الفريضة يقدّم الدفن [٣] وتقضى الفريضة، و إن أمكن أن يصلّي الفريضة مومئاً صلّى، ولكن لا يترك القضاء أيضاً.
(مسألة ٢١): لا يجوز على الأحوط [٤] إتيان صلاة الميّت في أثناء الفريضة و إن لم تكن ماحية لصورتها، كما إذا اقتصر على التكبيرات وأقلّ الواجبات من الأدعية في حال القنوت مثلًا.
[١] لمن لم يدرك الصلاة عليه قبل الدفن.
[٢] فيه تأمّل.
[٣] بل الأقوى تقديم الفريضة مقتصراً على أقلّ الواجب.
[٤] و إن كان الجواز غير بعيد.