موسوعة الإمام الخميني 24 و 25 (العروة الوثقى) - يزدى، محمد كاظم بن عبد العظيم - الصفحة ٣٠ - فصل ماء البئر
(مسألة ١): ماء البئر المتّصل بالمادّة إذا تنجّس بالتغيّر فطهره بزواله، ولو من قبل نفسه، فضلًا عن نزول المطر عليه أو نزحه حتّى يزول، ولا يعتبر [١] خروج ماء من المادّة في ذلك.
(مسألة ٢): الماء الراكد النجس- كرّاً كان أو قليلًا- يطهر بالاتّصال بكرّ طاهر، أو بالجاري، أو النابع الغير الجاري، و إن لم يحصل [٢] الامتزاج على الأقوى، وكذا بنزول المطر.
(مسألة ٣): لا فرق بين أنحاء [٣] الاتّصال في حصول التطهير، فيطهر بمجرّده و إن كان الكرّ المطهّر مثلًا أعلى و النجس أسفل، وعلى هذا فإذا القي الكرّ لا يلزم نزول جميعه، فلو اتّصل [٤] ثمّ انقطع كفى، نعم إذا كان الكرّ الطاهر أسفل و الماء النجس يجري عليه من فوق لا يطهر الفوقاني بهذا الاتّصال.
(مسألة ٤): الكوز المملوء من الماء النجس إذا غمس في الحوض يطهر [٥]، ولا يلزم صبّ مائه وغسله.
(مسألة ٥): الماء المتغيّر إذا القي عليه الكرّ فزال تغيّره به يطهر، ولا حاجة إلى إلقاء كرّ آخر بعد زواله، لكن بشرط أن يبقى الكرّ الملقى على حاله؛ من اتّصال أجزائه وعدم تغيّره، فلو تغيّر بعضه قبل زوال تغيّر النجس أو تفرّق بحيث
[١] مرّ الاعتبار.
[٢] مرّ لزومه.
[٣] بعض أنحائه محلّ إشكال.
[٤] وامتزج.
[٥] لا بدّ من الامتزاج حال الاتّصال، وبعده يطهر الظرف و المظروف.