موسوعة الإمام الخميني 24 و 25 (العروة الوثقى) - يزدى، محمد كاظم بن عبد العظيم - الصفحة ٢٩١ - فصل في الصلاة على الميّت
كان الميّت كافراً؛ لئلّا يعلو على المسلم. العاشر: قيل: ينبغي أن يمنع الكافر والمنافق و الفاسق من التشييع.
فصل: في الصلاة على الميّت
يجب الصلاة على كلّ مسلم؛ من غير فرق بين العادل و الفاسق و الشهيد وغيرهم، حتّى المرتكب للكبائر، بل ولو قتل نفسه عمداً، ولا يجوز على الكافر [١] بأقسامه حتّى المرتدّ فطرياً أو ملّياً مات بلا توبة، ولا تجب على أطفال المسلمين إلّاإذا بلغوا ستّ سنين، نعم تستحبّ [٢] على من كان عمره أقلّ من ستّ سنين، و إن كان مات حين تولّده، بشرط أن يتولّد حيّاً، و إن تولّد ميّتاً فلا تستحبّ أيضاً، ويلحق بالمسلم في وجوب الصلاة عليه من وجد ميّتاً في بلاد المسلمين، وكذا لقيط دار الإسلام، بل دار الكفر [٣] إذا وجد فيها مسلم يحتمل كونه منه.
(مسألة ١): يشترط في صحّة الصلاة أن يكون المصلّي مؤمناً، وأن يكون مأذوناً من الوليّ على التفصيل الذي مرّ سابقاً، فلا تصحّ من غير إذنه؛ جماعة كانت أو فرادى.
(مسألة ٢): الأقوى صحّة صلاة الصبيّ المميّز، لكن في إجزائها عن المكلّفين إشكال.
(مسألة ٣): يشترط أن تكون بعد الغسل و التكفين، فلا تجزي قبلهما ولو في
[١] قد مرّ في النجاسات تعيينه.
[٢] فيه تأمّل.
[٣] على الأحوط.