موسوعة الإمام الخميني 24 و 25 (العروة الوثقى) - يزدى، محمد كاظم بن عبد العظيم - الصفحة ٢٨٦ - فصل في الحنوط
(مسألة ١): لا فرق في وجوب الحنوط بين الصغير و الكبير، والانثى والخنثى و الذكر، والحرّ و العبد، نعم لا يجوز تحنيط المحرم قبل إتيانه بالطواف كما مرّ، ولا يلحق به التي في العدّة ولا المعتكف، و إن كان يحرم عليهما استعمال الطيب حال الحياة.
(مسألة ٢): لا يعتبر في التحنيط قصد القربة، فيجوز أن يباشره الصبيّ المميّز [١] أيضاً.
(مسألة ٣): يكفي في مقدار كافور الحنوط المسمّى، والأفضل أن يكون ثلاثة عشر درهماً وثلث؛ تصير بحسب المثاقيل الصيرفية سبع مثاقيل وحمّصتين [٢] إلّاخمس الحمّصة، والأقوى أنّ هذا المقدار لخصوص الحنوط لا له وللغسل، وأقلّ الفضل مثقال [٣] شرعي، والأفضل منه أربعة دراهم، والأفضل منه أربعة مثاقيل شرعية.
(مسألة ٤): إذا لم يتمكّن من الكافور سقط وجوب الحنوط، ولا يقوم مقامه طيب آخر، نعم يجوز تطييبه بالذريرة، لكنّها ليست من الحنوط، و أمّا تطييبه بالمسك و العنبر و العود ونحوها ولو بمزجها بالكافور فمكروه، بل الأحوط تركه.
(مسألة ٥): يكره إدخال الكافور في عين الميّت أو أنفه أو اذنه.
(مسألة ٦): إذا زاد الكافور، يوضع على صدره.
[١] وغيره.
[٢] بل سبع مثاقيل بلا زيادة.
[٣] وأقلّ منه درهم.