موسوعة الإمام الخميني 24 و 25 (العروة الوثقى) - يزدى، محمد كاظم بن عبد العظيم - الصفحة ٢٨٤ - فصل في مكروهات الكفن
حدّثنا محمّد بن إبراهيم الرازي، قال: حدّثنا عبداللَّه بن يحيى الأهوازي قال:
حدّثني أبو الحسن علي بن عمرو، قال: حدّثنا الحسن بن محمّد بن جمهور، قال: حدّثني علي بن بلال، عن علي بن موسى الرضا عليهما السلام عن موسى بن جعفر، عن جعفر بن محمّد، عن محمّد بن علي، عن علي بن الحسين، عن الحسين بن علي عليهم السلام، عن علي بن أبي طالب، عن رسول اللَّه صلى الله عليه و آله و سلم عن جبرائيل، عن ميكائيل، عن إسرافيل عليهم السلام، عن اللوح و القلم قال: يقول اللَّه عزّ وجلّ: «ولاية علي بن أبي طالب حصني فمن دخل حصني أمن من ناري». و إذا كتب على فصّ الخاتم العقيق الشهادتان وأسماء الأئمّة عليهم السلام و الإقرار بإمامتهم كان حسناً، بل يحسن كتابة كلّ ما يرجى منه النفع من غير أن يقصد الورود، والأولى أن يكتب الأدعية المذكورة بتربة قبر الحسين عليه السلام أو يجعل في المداد شيء منها أو بتربة سائر الأئمّة، ويجوز أن يكتب بالطين و الماء، بل بالإصبع من غير مداد. الثاني عشر: أن يهيّئ كفنه قبل موته وكذا السدر و الكافور، ففي الحديث: «من هيّأ كفنه لم يكتب من الغافلين، وكلّما نظر إليه كتبت له حسنة».
الثالث عشر: أن يجعل الميّت حال التكفين مستقبل القبلة مثل حال الاحتضار أو بنحو حال الصلاة.
تتمّة: إذا لم تكتب الأدعية المذكورة و القرآن على الكفن بل على وصلة اخرى وجعلت على صدره أو فوق رأسه للأمن من التلويث كان أحسن.
فصل: في مكروهات الكفن
و هي امور: أحدها: قطعه بالحديد. الثاني: عمل الأكمام و الزرور له إذا كان جديداً، ولو كفّن في قميصه الملبوس له حال حياته قطع أزراره ولا بأس