موسوعة الإمام الخميني 24 و 25 (العروة الوثقى) - يزدى، محمد كاظم بن عبد العظيم - الصفحة ٢٦٢ - فصل يجب المماثلة
المماثل ومع التجرّد و إن كان الأحوط الاقتصار على صورة فقد المماثل، وكونه من وراء الثياب، ويجوز لكلّ منهما النظر إلى عورة الآخر و إن كان يكره، ولا فرق في الزوجة بين الحرّة و الأمة و الدائمة و المنقطعة بل و المطلّقة الرجعية [١]، و إن كان الأحوط ترك تغسيل المطلّقة مع وجود المماثل، خصوصاً إذا كان بعد انقضاء العدّة، وخصوصاً إذا تزوّجت بغيره إن فرض بقاء الميّت بلا تغسيل إلى ذلك الوقت، و أمّا المطلّقة بائناً، فلا إشكال في عدم الجواز فيها.
الثالث: المحارم بنسب أو رضاع، لكنّ الأحوط بل الأقوى اعتبار [٢] فقد المماثل وكونه من وراء الثياب.
الرابع: المولى و الأمة، فيجوز للمولى تغسيل أمته إذا لم تكن مزوّجة، ولا في عدّة الغير، ولا مبعّضة ولا مكاتبة، و أمّا تغسيل الأمة مولاها ففيه إشكال و إن جوّزه بعضهم بشرط إذن الورثة، فالأحوط تركه، بل الأحوط الترك في تغسيل المولى أمته أيضاً.
(مسألة ١): الخنثى المشكل إذا لم يكن عمرها أزيد من ثلاث سنين فلا إشكال فيها، وإلّا فإن كان لها محرم أو أمة- بناءً على جواز تغسيل الأمة مولاها- فكذلك، وإلّا فالأحوط تغسيل كلّ من الرجل و المرأة إيّاها من وراء الثياب و إن كان لا يبعد الرجوع إلى القرعة [٣].
(مسألة ٢): إذا كان ميّت أو عضو من ميّت مشتبهاً بين الذكر والانثى فيغسّله
[١] مع بقاء عدّة الطلاق، و أمّا مع انقضائها فلا يترك الاحتياط، بل عدم الجواز أقوى، و أمّابعد العدّتين فلا إشكال في عدم الجواز.
[٢] في الأقوائية تأمّل، نعم لا يترك الاحتياط.
[٣] ليس أمثال المقام مصبّ القرعة، فلا يترك الاحتياط المذكور.