موسوعة الإمام الخميني 24 و 25 (العروة الوثقى) - يزدى، محمد كاظم بن عبد العظيم - الصفحة ٢٤٧ - فصل في غسل مسّ الميّت
كان هو الممسوس، والمعتبر في الغسل تمام الأغسال الثلاثة فلو بقي من الغسل الثالث شيء لا يسقط الغسل بمسّه و إن كان الممسوس العضو المغسول منه، ويكفي في سقوط الغسل إذا كانت الأغسال الثلاثة كلّها بالماء القراح لفقد السدر والكافور، بل الأقوى كفاية التيمّم أو كون الغاسل هو الكافر بأمر المسلم لفقد المماثل، لكن الأحوط عدم الاكتفاء بهما، ولا فرق في الميّت بين المسلم والكافر و الكبير و الصغير حتّى السقط إذا تمّ له أربعة أشهر، بل الأحوط الغسل بمسّه ولو قبل تمام أربعة أشهر أيضاً، و إن كان الأقوى عدمه.
(مسألة ١): في الماسّ و الممسوس لا فرق بين أن يكون ممّا تحلّه الحياة أو لا، كالعظم و الظفر، وكذا لا فرق فيهما بين الباطن و الظاهر، نعم المسّ بالشعر لا يوجبه، وكذا مسّ الشعر.
(مسألة ٢): مسّ القطعة المبانة من الميّت أو الحيّ إذا اشتملت على العظم يوجب الغسل دون المجرّد عنه، و أمّا مسّ العظم المجرّد ففي إيجابه للغسل إشكال [١]، والأحوط الغسل بمسّه، خصوصاً إذا لم يمض عليه سنة، كما أنّ الأحوط [٢] في السنّ المنفصل من الميّت أيضاً الغسل، بخلاف المنفصل من الحيّ إذا لم يكن معه لحم معتدّ به، نعم اللحم الجزئي لا اعتناء به.
(مسألة ٣): إذا شكّ في تحقّق المسّ وعدمه، أو شكّ في أنّ الممسوس كان إنساناً أو غيره؛ أو كان ميّتاً أو حيّاً، أو كان قبل برده أو بعده، أو في أنّه كان شهيداً أم غيره أو كان الممسوس بدنه أو لباسه، أو كان شعره أو بدنه، لا يجب الغسل
[١] الأقوى عدم إيجابه إذا كان من الحيّ.
[٢] لو لم يكن أقوى.