موسوعة الإمام الخميني 24 و 25 (العروة الوثقى) - يزدى، محمد كاظم بن عبد العظيم - الصفحة ٢٤ - فصل الراكد
أو متفرّقاً مع اتّصالها بالسواقي، فلو كان هناك حفر متعدّدة فيها الماء واتّصلت بالسواقي ولم يكن المجموع كرّاً، إذا لاقى النجس واحدة منها تنجّس الجميع، و إن كان بقدر الكرّ لا ينجس و إن كان متفرّقاً على الوجه المذكور، فلو كان ما في كلّ حفرة دون الكرّ وكان المجموع كرّاً ولاقى واحدة منها النجس لم تنجس [١] لاتّصالها بالبقيّة.
(مسألة ١): لا فرق في تنجّس القليل بين أن يكون وارداً على النجاسة أو موروداً.
(مسألة ٢): الكرّ بحسب الوزن: ألف ومائتا رطل بالعراقي، وبالمساحة:
ثلاثة وأربعون شبراً إلّاثمن شبر فبالمنّ الشاهي- و هو ألف ومائتان وثمانون مثقالًا- يصير أربعة وستّين منّاً إلّاعشرين مثقالًا.
(مسألة ٣): الكرّ بحقّة الإسلامبول- و هي مائتان وثمانون مثقالًا- مائتا حقّة واثنتان وتسعون حقّة ونصف حقّة.
(مسألة ٤): إذا كان الماء أقلّ من الكرّ ولو بنصف مثقال، يجري عليه حكم القليل.
(مسألة ٥): إذا لم يتساو سطوح القليل، ينجس العالي بملاقاة السافل كالعكس، نعم لو كان جارياً من الأعلى إلى الأسفل لا ينجس العالي بملاقاة
[١] مع تساوي السطوح أو ركود الماء، و أمّا لو جرى من الأعلى إلى الأسفل بحيث يكون بعضه مجتمعاً في الأعلى وبعضه في الأسفل واتّصلا بانصباب الأعلى ففي تقوية كلّ منهما بالآخر إشكال، بل تقوّي العالي من السافل ممنوع، نعم لا يضرّ بعض أقسام التسريح بل التسنيم.