موسوعة الإمام الخميني 24 و 25 (العروة الوثقى) - يزدى، محمد كاظم بن عبد العظيم - الصفحة ٢٣٨ - فصل في الاستحاضة
بحشو الفرج بقطنة أو غيرها وشدّها بخرقة، فإن احتبس الدم، وإلّا فبالاستثفار؛ أي شدّ وسطها بتكّة- مثلًا- وتأخذ خرقة اخرى مشقوقة الرأسين تجعل إحداهما قدّامها، والاخرى خلفها، وتشدّهما بالتكّة أو غير ذلك ممّا يحبس الدم، فلو قصّرت وخرج الدم أعادت الصلاة، بل الأحوط [١] إعادة الغسل أيضاً، والأحوط كون ذلك بعد الغسل [٢] والمحافظة عليه بقدر الإمكان تمام النهار إذا كانت صائمة.
(مسألة ١٠): إذا قدّمت غسل الفجر عليه لصلاة الليل، فالأحوط [٣] تأخيرها إلى قريب الفجر، فتصلّي بلا فاصلة.
(مسألة ١١): إذا اغتسلت قبل الفجر لغاية اخرى، ثمّ دخل الوقت من غير فصل [٤]، يجوز لها الاكتفاء به للصلاة.
(مسألة ١٢): يشترط في صحّة صوم المستحاضة- على الأحوط- إتيانها للأغسال النهارية، فلو تركتها فكما تبطل صلاتها يبطل صومها أيضاً على الأحوط [٥]، و أمّا غسل العشاءين فلا يكون شرطاً في الصوم، و إن كان الأحوط مراعاته أيضاً، و أمّا الوضوءات فلا دخل لها بالصوم.
(مسألة ١٣): إذا علمت المستحاضة انقطاع دمها بعد ذلك إلى آخر الوقت
[١] لو لم يكن الأقوى، وكذا إعادة الوضوء.
[٢] ومع استمرار السيلان تتقدّم الاحتشاء على الأحوط.
[٣] مرّ أنّ الأحوط إعادة الغسل بعد الفجر، ومعه لا وجه لهذا الاحتياط.
[٤] بين الغسل ودخول الوقت تتبادر بالصلاة، فإنّه كافٍ.
[٥] بل الأقوى، والأحوط اعتبار أغسال الليلة الماضية.