موسوعة الإمام الخميني 24 و 25 (العروة الوثقى) - يزدى، محمد كاظم بن عبد العظيم - الصفحة ٢٣٧ - فصل في الاستحاضة
وكذا تبديل القطنة أو تطهيرها، وكذا الخرقة إذا تلوّثت، وغسل ظاهر الفرج إذا أصابه الدم، لكن لا يجب تجديد هذه الأعمال للأجزاء المنسيّة، ولا لسجود السهو إذا أتى به متّصلًا بالصلاة، بل ولا لركعات الاحتياط للشكوك، بل يكفيها أعمالها لأصل الصلاة، نعم لو أرادت إعادتها احتياطاً أو جماعة وجب تجديدها.
(مسألة ٦): إنّما يجب تجديد الوضوء و الأعمال المذكورة إذا استمرّ الدم، فلو فرض انقطاع الدم قبل صلاة الظهر، يجب الأعمال المذكورة لها فقط، ولا تجب للعصر ولا للمغرب و العشاء، و إن انقطع بعد الظهر وجبت للعصر فقط، وهكذا، بل إذا بقي وضوؤها للظهر إلى المغرب لا يجب تجديده أيضاً مع فرض انقطاع الدم قبل الوضوء للظهر.
(مسألة ٧): في كلّ مورد يجب عليها الغسل و الوضوء يجوز لها تقديم كلّ منهما، لكن الأولى تقديم الوضوء.
(مسألة ٨): قد عرفت أنّه يجب بعد الوضوء و الغسل المبادرة إلى الصلاة، لكن لا ينافي ذلك إتيان الأذان و الإقامة و الأدعية المأثورة، وكذا يجوز لها إتيان المستحبّات في الصلاة، ولا يجب الاقتصار على الواجبات، فإذا توضّأت واغتسلت أوّل الوقت وأخّرت الصلاة لا تصحّ صلاتها إلّاإذا علمت بعدم خروج الدم، وعدم كونه في فضاء الفرج أيضاً من حين الوضوء إلى ذلك الوقت؛ بمعنى انقطاعه ولو كان انقطاع فترة.
(مسألة ٩): يجب عليها بعد الوضوء و الغسل التحفّظ [١] من خروج الدم
[١] مع عدم خوف الضرر.