موسوعة الإمام الخميني 24 و 25 (العروة الوثقى) - يزدى، محمد كاظم بن عبد العظيم - الصفحة ٢٣٣ - فصل في أحكام الحائض
و إن شكّت على الأحوط [١]، و إن لم تبادر وجب عليها [٢] القضاء إلّاإذا تبيّن عدم السعة.
(مسألة ٣٧): إذا طهرت ولها وقت لإحدى الصلاتين صلّت الثانية، و إذا كان بقدر خمس ركعات صلّتهما.
(مسألة ٣٨): في العشاءين إذا أدركت أربع ركعات صلّت العشاء فقط، إلّاإذا كانت مسافرة ولو في مواطن التخيير، فليس لها أن تختار التمام وتترك المغرب.
(مسألة ٣٩): إذا اعتقدت السعة للصلاتين فتبيّن عدمها و أنّ وظيفتها إتيان الثانية وجب عليها قضاؤها، و إذا قدّمت الثانية باعتقاد الضيق فبانت السعة صحّت ووجب عليها إتيان الاولى بعدها، و إن كان التبيّن بعد خروج الوقت وجب قضاؤها.
(مسألة ٤٠): إذا طهرت ولها من الوقت مقدار أداء صلاة واحدة و المفروض أنّ القبلة مشتبهة، تأتي بها مخيّرة بين الجهات، و إذا كان مقدار صلاتين تأتي بهما كذلك.
(مسألة ٤١): يستحبّ للحائض أن تتنظّف [٣] وتبدّل القطنة و الخرقة، وتتوضّأ في أوقات الصلوات اليومية، بل كلّ صلاة موقّتة. وتقعد في مصلّاها [٤]
[١] و إن كان الأقوى عدم وجوبها.
[٢] في وجوبه مع الشكّ في السعة إشكال بل منع.
[٣] لعلّه وكذا تبديل الخرقة لاستحباب مطلق النظافة، خصوصاً عند التهيئة لحضوراللَّه تعالى.
[٤] أو غيره من محلّ نظيف.