موسوعة الإمام الخميني 24 و 25 (العروة الوثقى) - يزدى، محمد كاظم بن عبد العظيم - الصفحة ٢٣١ - فصل في أحكام الحائض
(مسألة ٢٨): جواز وطئها لا يتوقّف على الغسل، لكن يكره قبله، ولا يجب غسل فرجها أيضاً قبل الوطء و إن كان أحوط، بل الأحوط ترك الوطء قبل الغسل.
(مسألة ٢٩): ماء غسل الزوجة و الأمة على الزوج و السيّد على الأقوى.
(مسألة ٣٠): إذا تيمّمت بدل الغسل ثمّ أحدثت بالأصغر لا يبطل تيمّمها، بل هو باقٍ إلى أن تتمكّن من الغسل.
الحادي عشر: وجوب قضاء ما فات في حال الحيض؛ من صوم شهر رمضان وغيره من الصيام الواجب، و أمّا الصلوات اليومية فليس عليها قضاؤها، بخلاف غير اليومية مثل الطواف و النذر المعيّن وصلاة الآيات، فإنّه يجب قضاؤها على الأحوط بل الأقوى [١].
(مسألة ٣١): إذا حاضت بعد دخول الوقت، فإن كان مضى منه مقدار أداء أقلّ الواجب [٢] من صلاتها بحسب حالها من السرعة و البطوء و الصحّة و المرض والسفر و الحضر وتحصيل الشرائط بحسب تكليفها الفعلي- من الوضوء أو الغسل أو التيمّم وغيرها من سائر الشرائط الغير الحاصلة- ولم تصلّ، وجب عليها قضاء تلك الصلاة، كما أنّها لو علمت بمفاجأة الحيض وجب عليها المبادرة إلى الصلاة، وفي مواطن التخيير يكفي سعة مقدار القصر، ولو أدركت من الوقت أقلّ ممّا ذكرنا لا يجب عليها القضاء؛ و إن كان الأحوط القضاء إذا
[١] الأقوائية محلّ منع.
[٢] على الأحوط؛ و إن كان عدم وجوب القضاء إذا لم تدرك مقدار الصلاة المتعارفة المشتملة على المستحبّات المتعارفة لا يخلو من وجه.