موسوعة الإمام الخميني 24 و 25 (العروة الوثقى) - يزدى، محمد كاظم بن عبد العظيم - الصفحة ٢٣٠ - فصل في أحكام الحائض
اختارت عدمه صحّ، ولو ماتت قبل الاختيار بطل أيضاً.
(مسألة ٢٤): بطلان الطلاق و الظهار وحرمة الوطء ووجوب الكفّارة مختصّة بحال الحيض، فلو طهرت ولم تغتسل لا تترتّب هذه الأحكام، فيصحّ طلاقها وظهارها، ويجوز وطؤها ولا كفّارة فيه، و أمّا الأحكام الاخر المذكورة فهي ثابتة ما لم تغتسل [١].
العاشر: وجوب الغسل [٢] بعد انقطاع الحيض للأعمال الواجبة المشروطة بالطهارة كالصلاة و الطواف و الصوم، واستحبابه للأعمال التي يستحبّ لها الطهارة، وشرطيته للأعمال الغير الواجبة التي يشترط فيها الطهارة.
(مسألة ٢٥): غسل الحيض كغسل الجنابة مستحبّ نفسي [٣] وكيفيته مثل غسل الجنابة في الترتيب والارتماس وغيرهما ممّا مرّ، والفرق أنّ غسل الجنابة لا يحتاج إلى الوضوء بخلافه، فإنّه يجب معه الوضوء قبله أو بعده أو بينه إذا كان ترتيبياً، والأفضل في جميع الأغسال جعل الوضوء قبلها.
(مسألة ٢٦): إذا اغتسلت جاز لها كلّ ما حرم عليها بسبب الحيض و إن لم تتوضّأ، فالوضوء ليس شرطاً في صحّة الغسل، بل يجب لما يشترط به كالصلاة ونحوها.
(مسألة ٢٧): إذا تعذّر الغسل تتيمّم بدلًا عنه، و إن تعذّر الوضوء أيضاً تتيمّم، و إن كان الماء بقدر أحدهما تقدّم [٤] الغسل.
[١] الحكم في بعضها مبنيّ على الاحتياط.
[٢] مرّ عدم الوجوب الشرعي، وكذا الاستحباب كذلك.
[٣] لأجل ترتّب الطهارة عليه.
[٤] على الأحوط.