موسوعة الإمام الخميني 24 و 25 (العروة الوثقى) - يزدى، محمد كاظم بن عبد العظيم - الصفحة ٢٢٠ - فصل في حكم تجاوز الدم عن العشرة
قبل العشرة، بل و إن ظنّت، بل و إن كانت معتادة [١] بذلك على إشكال، نعم لو علمت العود فالأحوط [٢] مراعاة الاحتياط في أيّام النقاء؛ لما مرّ من أنّ في النقاء المتخلّل يجب الاحتياط.
(مسألة ٢٦): إذا تركت الاستبراء وصلّت بطلت و إن تبيّن بعد ذلك كونها طاهرة، إلّاإذا حصلت منها نيّة القربة.
(مسألة ٢٧): إذا لم يمكن الاستبراء لظلمة أو عمى، فالأحوط [٣] الغسل والصلاة إلى زمان حصول العلم بالنقاء، فتعيد الغسل حينئذٍ، وعليها قضاء ما صامت، والأولى تجديد الغسل في كلّ وقت تحتمل النقاء.
فصل: في حكم تجاوز الدم عن العشرة
(مسألة ١): من تجاوز دمها عن العشرة؛ سواء استمرّ إلى شهر أو أقلّ أو أزيد: إمّا أن تكون ذات عادة، أو مبتدئة، أو مضطربة، أو ناسية، أمّا ذات العادة فتجعل عادتها حيضاً و إن لم تكن بصفات الحيض، والبقيّة استحاضة و إن كانت بصفاته، إذا لم تكن العادة حاصلة من التمييز [٤]؛ بأن يكون من العادة المتعارفة، وإلّا فلا يبعد ترجيح الصفات على العادة بجعل ما بالصفة حيضاً دون ما في العادة الفاقدة، و أمّا المبتدئة و المضطربة- بمعنى من لم تستقرّ لها عادة- فترجع
[١] لا يترك الاحتياط فيما إذا كانت عادته الانقطاع و العود؛ بالجمع بين أعمال الطاهرةوتروك الحائض.
[٢] والأقوى لزوم ترك العبادة؛ لما مرّ أنّ النقاء المتخلّل حيض.
[٣] فيه إشكال.
[٤] بل و إن حصلت منه.