موسوعة الإمام الخميني 24 و 25 (العروة الوثقى) - يزدى، محمد كاظم بن عبد العظيم - الصفحة ٢١٩ - فصل في الحيض
(مسألة ٢٢): إذا كانت عادتها في كلّ شهر مرّة فرأت في شهر مرّتين مع فصل أقلّ الطهر، فإن كانت إحداهما في العادة والاخرى في غير وقت العادة ولم تكن الثانية بصفة الحيض تجعل ما في الوقت و إن لم يكن بصفة الحيض حيضاً وتحتاط في الاخرى، و إن كانتا معاً في غير الوقت، فمع كونهما واجدتين كلتاهما حيض، ومع كون إحداهما واجدة تجعلها حيضاً، وتحتاط في الاخرى، ومع كونهما فاقدتين تجعل إحداهما حيضاً، والأحوط كونها الاولى وتحتاط في الاخرى.
(مسألة ٢٣): إذا انقطع الدم قبل العشرة، فإن علمت بالنقاء وعدم وجود الدم في الباطن اغتسلت وصلّت ولا حاجة إلى الاستبراء، و إن احتملت بقاءه في الباطن وجب عليها الاستبراء واستعلام الحال بإدخال قطنة وإخراجها بعد الصبر هنيئة، فإن خرجت نقيّة اغتسلت وصلّت، و إن خرجت ملطّخة ولو بصفرة صبرت حتّى تنقى، أو تنقضي عشرة أيّام، إن لم تكن ذات عادة، أو كانت عادتها عشرة، و إن كانت ذات عادة أقلّ من عشرة فكذلك مع علمها بعدم التجاوز عن العشرة، و أمّا إذا احتملت التجاوز فعليها الاستظهار بترك العبادة استحباباً بيوم [١] أو يومين أو إلى العشرة مخيّرة بينها، فإن انقطع الدم على العشرة أو أقلّ فالمجموع حيض في الجميع، و إن تجاوز فسيجيء حكمه.
(مسألة ٢٤): إذا تجاوز الدم عن مقدار العادة وعلمت أنّه يتجاوز عن العشرة، تعمل عمل الاستحاضة فيما زاد، ولا حاجة إلى الاستظهار.
(مسألة ٢٥): إذا انقطع الدم بالمرّة وجب الغسل و الصلاة و إن احتملت العود
[١] لا ينبغي ترك الاحتياط بالاستظهار بيوم أو يومين.