موسوعة الإمام الخميني 24 و 25 (العروة الوثقى) - يزدى، محمد كاظم بن عبد العظيم - الصفحة ٢١٤ - فصل في الحيض
عشرة، وما ذكروه محلّ إشكال، بل المسلّم أنّه لا يكون بين الحيضين أقلّ من عشرة، و أمّا بين أيّام الحيض الواحد فلا، فالأحوط مراعاة الاحتياط بالجمع في الطهر بين أيّام الحيض الواحد كما في الفرض المذكور.
(مسألة ٨): الحائض: إمّا ذات العادة أو غيرها، والاولى: إمّا وقتية وعددية، أو وقتية فقط، أو عددية فقط، والثانية: إمّا مبتدئة، و هي التي لم تر الدم سابقاً و هذا الدم أوّل ما رأت، و إمّا مضطربة، و هي التي رأت الدم مكرّراً لكن لم تستقرّ لها عادة، و إمّا ناسية، و هي التي نسيت عادتها، ويطلق عليها المتحيّرة أيضاً، و قد يطلق عليها المضطربة ويطلق المبتدئة على الأعمّ ممّن لم تر الدم سابقاً ومن لم تستقرّ لها عادة، أيالمضطربة بالمعنى الأوّل.
(مسألة ٩): تتحقّق العادة برؤية الدم مرّتين متماثلين، فإن كانا متماثلين في الوقت و العدد فهي ذات العادة الوقتية و العددية، كأن رأت في أوّل شهر خمسة أيّام، وفي أوّل الشهر الآخر أيضاً خمسة أيّام، و إن كانا متماثلين في الوقت دون العدد، فهي ذات العادة الوقتية، كما إذا رأت في أوّل شهر خمسة، وفي أوّل الشهر الآخر ستّة أو سبعة مثلًا، و إن كانا متماثلين في العدد فقط، فهي ذات العادة العددية، كما إذا رأت في أوّل شهر خمسة، وبعد عشرة أيّام أو أزيد رأت خمسة اخرى.
(مسألة ١٠): صاحبة العادة إذا رأت الدم مرّتين متماثلتين على خلاف العادة الاولى تنقلب عادتها إلى الثانية، و إن رأت مرّتين على خلاف الاولى لكن غير متماثلتين يبقى حكم الاولى [١]، نعم لو رأت على خلاف العادة الاولى
[١] فيه تأمّل.