موسوعة الإمام الخميني 24 و 25 (العروة الوثقى) - يزدى، محمد كاظم بن عبد العظيم - الصفحة ١٨٩ - فصل في غسل الجنابة
الغسل وقضاء ما تيقّن من الصلوات التي صلّاها بعد خروجه، و أمّا الصلوات التي يحتمل سبق الخروج عليها فلا يجب قضاؤها، و إذا شكّ في أنّ هذا المنيّ منه أو من غيره لا يجب عليه [١] الغسل و إن كان أحوط، خصوصاً إذا كان الثوب مختصّاً به، و إذا علم أنّه منه ولكن لم يعلم أنّه من جنابة سابقة اغتسل منها أو جنابة اخرى لم يغتسل لها، لا يجب عليه الغسل أيضاً، لكنّه أحوط.
(مسألة ٢): إذا علم بجنابة وغسل ولم يعلم السابق منهما وجب عليه الغسل، إلّاإذا علم [٢] زمان الغسل دون الجنابة، فيمكن استصحاب الطهارة حينئذٍ.
(مسألة ٣): في الجنابة الدائرة بين شخصين، لا يجب [٣] الغسل على واحد منهما، والظنّ كالشكّ، و إن كان الأحوط فيه مراعاة الاحتياط، فلو ظنّ أحدهما أ نّه الجنب دون الآخر اغتسل وتوضّأ إن كان مسبوقاً بالأصغر.
(مسألة ٤): إذا دارت الجنابة بين شخصين، لا يجوز لأحدهما الاقتداء بالآخر؛ للعلم الإجمالي بجنابته أو جنابة إمامه، ولو دارت بين ثلاثة يجوز لواحد [٤] أو الاثنين منهم الاقتداء بالثالث، لعدم العلم حينئذٍ، ولا يجوز لثالث علم إجمالًا بجنابة أحد الاثنين أو أحد الثلاثة الاقتداء بواحد منهما أو منهم؛ إذا
[١] إذا لم يكن لجنابة الغير أثر بالنسبة إليه، وإلّا وجب.
[٢] يجري في هذا الفرع ما مرّ من التفصيل في شرائط الوضوء في مسألة السابعة و الثلاثين، فراجع.
[٣] مع عدم كون جنابة صاحبه موضوعة لأثر بالنسبة إليه، و إلّا يجب كما مرّ.
[٤] بل لا يجوز على الأقوى.