موسوعة الإمام الخميني 24 و 25 (العروة الوثقى) - يزدى، محمد كاظم بن عبد العظيم - الصفحة ١٨٥ - فصل في حكم دائم الحدث
للصلاة مع فرض دوام الحدث وخروجه بعده إشكال [١]، حتّى حال الصلاة، إلّا أن يكون المسّ واجباً.
(مسألة ٦): مع احتمال الفترة الواسعة الأحوط الصبر، بل الأحوط الصبر إلى الفترة التي هي أخفّ- مع العلم بها بل مع احتمالها- لكن الأقوى عدم وجوبه.
(مسألة ٧): إذا اشتغل بالصلاة مع الحدث باعتقاد عدم الفترة الواسعة وفي الأثناء تبيّن وجودها قطع الصلاة، ولو تبيّن بعد الصلاة أعادها.
(مسألة ٨): ذكر بعضهم: أنّه لو أمكنهما إتيان الصلاة الاضطرارية ولو بأن يقتصرا في كلّ ركعة على تسبيحة ويومئا للركوع و السجود- مثل صلاة الغريق- فالأحوط الجمع بينها وبين الكيفية السابقة، و هذا و إن كان حسناً، لكن وجوبه محلّ منع بل تكفي الكيفية السابقة.
(مسألة ٩): من أفراد دائم الحدث: المستحاضة، وسيجيء حكمها.
(مسألة ١٠): لا يجب على المسلوس و المبطون بعد برئهما قضاء ما مضى من الصلوات، نعم إذا كان في الوقت وجبت الإعادة.
(مسألة ١١): من نذر أن يكون على الوضوء دائماً إذا صار مسلوساً أو مبطوناً الأحوط تكرار الوضوء بمقدار لا يستلزم الحرج، ويمكن [٢] القول بانحلال النذر و هو الأظهر.
[١] جوازه في حال الصلاة وفي غير حالها إذا لم يتقاطر بعدها لا يخلو من وجه، لكنلا يترك الاحتياط.
[٢] ويمكن القول بعدم لزوم الوضوء إلّاإذا بال اختياراً حسب التعارف، ولا يبعد أن يكونهذا أقرب.