موسوعة الإمام الخميني 24 و 25 (العروة الوثقى) - يزدى، محمد كاظم بن عبد العظيم - الصفحة ١٧٩ - فصل في أحكام الجبائر
وخروج الدم، فإن كان مستحيلًا [١] بحيث لا يصدق عليه الدم بل صار كالجلد، فما دام كذلك يجري عليه حكم الجبيرة، و إن لم يستحل كان كالجبيرة النجسة يضع عليه خرقة ويمسح عليه.
(مسألة ٢١): قد عرفت أنّه يكفي في الغسل أقلّه؛ بأن يجري الماء من جزء إلى جزء آخر ولو بإعانة اليد، فلو وضع يده في الماء وأخرجها ومسح بما يبقى فيها من الرطوبة محلّ الغسل يكفي، وفي كثير من الموارد هذا المقدار لا يضرّ، خصوصاً إذا كان بالماء الحارّ، و إذا أجرى الماء كثيراً يضرّ فيتعيّن هذا النحو من الغسل، ولا يجوز الانتقال إلى حكم الجبيرة، فاللازم أن يكون الإنسان ملتفتاً لهذه الدقّة.
(مسألة ٢٢): إذا كان على الجبيرة دسومة، لا يضرّ بالمسح عليها إن كانت طاهرة.
(مسألة ٢٣): إذا كان العضو صحيحاً، لكن كان نجساً ولم يمكن تطهيره، لا يجري عليه حكم الجرح، بل يتعيّن التيمّم، نعم لو كان عين النجاسة لاصقة به ولم يمكن إزالتها جرى حكم الجبيرة [٢]، والأحوط ضمّ التيمّم.
(مسألة ٢٤): لا يلزم تخفيف ما على الجرح من الجبيرة إن كانت على
[١] هذا مجرّد فرض، ومع ذلك لا ينفع مع تنجّس الدواء إلّاإذا فرض استحالته أيضاًو هو مجرّد فرض آخر، ومع تحقّق الفرضين لا يبعد جريان حكم الجرح المكشوف على إشكال، فلا يترك الاحتياط بضمّ التيمّم، وأحوط منه وضع الخرقة و المسح عليها مع ذلك.
[٢] بنحو مرّ في الصاق شيء على المحلّ.