موسوعة الإمام الخميني 24 و 25 (العروة الوثقى) - يزدى، محمد كاظم بن عبد العظيم - الصفحة ١٧٨ - فصل في أحكام الجبائر
بل يجب رفعه وتبديله، و إن كان ظاهرها مباحاً وباطنها مغصوباً فإن لم يعدّ مسح الظاهر تصرّفاً فيه فلا يضرّ وإلّا بطل [١]، و إن لم يمكن نزعه أو كان مضرّاً، فإن عدّ تالفاً يجوز المسح [٢] عليه وعليه العوض لمالكه، والأحوط استرضاء المالك أيضاً أوّلًا، و إن لم يعدّ تالفاً وجب استرضاء المالك ولو بمثل شراء أو إجارة، و إن لم يمكن فالأحوط الجمع بين الوضوء بالاقتصار على غسل أطرافه وبين التيمّم.
(مسألة ١٧): لا يشترط في الجبيرة أن تكون ممّا يصحّ الصلاة فيه، فلو كانت حريراً أو ذهباً أو جزء حيوان غير مأكول لم يضرّ بوضوئه، فالذي يضرّ هو نجاسة ظاهرها أو غصبيته.
(مسألة ١٨): ما دام خوف الضرر باقياً يجري حكم الجبيرة و إن احتمل البرء، ولا يجب الإعادة إذا تبيّن برؤه سابقاً، نعم لو ظنّ البرء وزال الخوف وجب رفعها.
(مسألة ١٩): إذا أمكن رفع الجبيرة وغسل المحلّ، لكن كان موجباً لفوات الوقت، هل يجوز عمل الجبيرة؟ فيه إشكال، بل الأظهر عدمه و العدول إلى التيمّم.
(مسألة ٢٠): الدواء الموضوع على الجرح ونحوه إذا اختلط مع الدم وصارا كالشيء الواحد ولم يمكن رفعه بعد البرء؛ بأن كان مستلزماً لجرح المحلّ
[١] بل عصى و إن لم يبطل على الأقرب، وكذا لو مسح على ما كان ظاهره مغصوباً، لكنالاحتياط لا ينبغي تركه.
[٢] بل لا يجوز إلّامع الاسترضاء مطلقاً.