موسوعة الإمام الخميني 24 و 25 (العروة الوثقى) - يزدى، محمد كاظم بن عبد العظيم - الصفحة ١٤١ - فصل في أفعال الوضوء
انجمد عليه وصار كالجلد فما دام لم يمكن رفعه يكون بمنزلة الجبيرة [١] يكفي غسل ظاهره، و إن أمكن رفعه بسهولة وجب.
(مسألة ١٨): الوسخ على البشرة إن لم يكن جرماً مرئيّاً لا يجب إزالته؛ و إن كان عند المسح بالكيس في الحمّام أو غيره يجتمع ويكون كثيراً ما دام يصدق عليه غسل البشرة، وكذا مثل البياض الذي يتبيّن على اليد من الجصّ أو النورة إذا كان يصل الماء إلى ما تحته ويصدق معه غسل البشرة، نعم لو شكّ في كونه حاجباً أم لا وجبت إزالته.
(مسألة ١٩): الوسواسي الذي لا يحصل له القطع بالغسل، يرجع إلى المتعارف.
(مسألة ٢٠): إذا نفذت شوكة في اليد أو غيرها من مواضع الوضوء أو الغسل لا يجب إخراجها، إلّاإذا كان محلّها على فرض الإخراج محسوباً من الظاهر.
(مسألة ٢١): يصحّ الوضوء بالارتماس مع مراعاة الأعلى فالأعلى، لكن في اليد اليسرى لا بدّ أن يقصد الغسل حال الإخراج [٢] من الماء، حتّى لا يلزم المسح بالماء الجديد، بل وكذا في اليد اليمنى، إلّاأن يبقى شيئاً من اليد اليسرى ليغسله باليد اليمنى، حتّى يكون ما يبقى عليها من الرطوبة من ماء الوضوء.
(مسألة ٢٢): يجوز الوضوء بماء المطر، كما إذا قام تحت السماء حين نزوله
[١] يأتي حكمها.
[٢] على سبيل التدريج من الأعلى فالأعلى قاصداً حصول الغسل بآخر تماسّ الماء؛ لئلّا يلزم المسح بالماء الجديد، والأحوط الأولى أن يدع جزءاً من اليد فيغسله بعد الخروج أو يغسل اليد غسلة ثانية بعده.