موسوعة الإمام الخميني 24 و 25 (العروة الوثقى) - يزدى، محمد كاظم بن عبد العظيم - الصفحة ١٣٨ - فصل في أفعال الوضوء
خارج عن ما بين الإبهام و الوسطى في العرض لا يجب غسله.
(مسألة ٣): إن كانت للمرأة لحية فهي كالرجل.
(مسألة ٤): لا يجب غسل باطن العين و الأنف و الفم، إلّاشيء منها من باب المقدّمة.
(مسألة ٥): فيما أحاط به الشعر لا يجزي غسل المحاط عن المحيط.
(مسألة ٦): الشعور الرقاق المعدودة من البشرة يجب غسلها معها.
(مسألة ٧): إذا شكّ في أنّ الشعر محيط أم لا، يجب الاحتياط بغسله مع البشرة.
(مسألة ٨): إذا بقي ممّا في الحدّ ما لم يغسل ولو مقدار رأس إبرة لا يصحّ الوضوء، فيجب أن يلاحظ أمآقه وأطراف عينه لا يكون عليها شيء من القيح أو الكحل المانع، وكذا يلاحظ حاجبه لا يكون عليه شيء من الوسخ، وأن لا يكون على حاجب المرأة وسمة أو خطاط له جرم مانع.
(مسألة ٩): إذا تيقّن وجود ما يشكّ في مانعيته، يجب تحصيل اليقين بزواله، أو وصول الماء إلى البشرة، ولو شكّ في أصل وجوده يجب الفحص [١] أو المبالغة حتّى يحصل الاطمئنان بعدمه، أو زواله أو وصول الماء إلى البشرة على فرض وجوده.
(مسألة ١٠): الثقبة في الأنف- موضع الحلقة أو الخزامة- لا يجب غسل باطنها، بل يكفي ظاهرها؛ سواء كانت الحلقة فيها أو لا.
[١] إذا كان له منشأ يعتني به العقلاء.