موسوعة الإمام الخميني 24 و 25 (العروة الوثقى) - يزدى، محمد كاظم بن عبد العظيم - الصفحة ١٣٦ - فصل في مكروهاته
ومسح الرأس و الرجلين [١]. التاسع: غسل كلّ من الوجه [٢] واليدين مرّتين.
العاشر: أن يبدأ الرجل بظاهر ذراعيه في الغسلة الاولى وفي الثانية بباطنهما، والمرأة بالعكس. الحادي عشر: أن يصبّ الماء على أعلى كلّ عضو، و أمّا الغسل من الأعلى فواجب. الثاني عشر: أن يغسل ما يجب غسله من مواضع الوضوء بصبّ الماء عليه، لا بغمسه فيه. الثالث عشر: أن يكون ذلك مع إمرار اليد على تلك المواضع و إن تحقّق الغسل بدونه. الرابع عشر: أن يكون حاضر القلب في جميع أفعاله. الخامس عشر: أن يقرأ «القدر» حال الوضوء. السادس عشر:
أن يقرأ «آية الكرسي» بعده. السابع عشر: أن يفتح عينيه حال غسل الوجه.
فصل: في مكروهاته
الأوّل: الاستعانة بالغير في المقدّمات القريبة؛ كأن يصبّ الماء في يده، و أمّا في نفس الغسل فلا يجوز. الثاني: التمندل بل مطلق مسح [٣] البلل. الثالث:
الوضوء في مكان الاستنجاء. الرابع: الوضوء من الآنية المفضّضة أو المذهّبة أو المنقوشة بالصور. الخامس: الوضوء بالمياه المكروهة كالمشمّس، وماء الغسالة من الحدث الأكبر، والماء الآجن، وماء البئر قبل نزح المقدّرات، والماء القليل الذي ماتت فيه الحيّة أو العقرب أو الوزغ، وسؤر الحائض و الفأر و الفرس و البغل والحمار و الحيوان الجلّال وآكل الميتة، بل كلّ حيوان لا يؤكل لحمه.
[١] وبعد الفراغ من الوضوء.
[٢] لا يبعد أن يكون أفضل أفراد غسل الوضوء هو الاكتفاء بالمرّة، بل بالغرفة في الوجه، وكلّ من اليدين، و إنّما شرّعت الثانية لمكان ضعف الناس، فاستحباب المرّتين محلّ إشكال بل منع.
[٣] غير معلوم.