موسوعة الإمام الخميني 24 و 25 (العروة الوثقى) - يزدى، محمد كاظم بن عبد العظيم - الصفحة ١١٠ - فصل في حكم الأواني
استعمالًا لهما فيهما، بل لا يبعد [١] حرمة شرب الچاي في مورد يكون السماور من أحدهما و إن كان جميع الأدوات ما عداه من غيرهما، والحاصل: أنّ في المذكورات كما أنّ الاستعمال حرام، كذلك الأكل و الشرب أيضاً حرام، نعم المأكول و المشروب لا يصير حراماً، فلو كان في نهار رمضان لا يصدق أنّه أفطر على حرام، و إن صدق أنّ فعل الإفطار حرام، وكذلك الكلام في الأكل و الشرب من الظرف الغصبي.
(مسألة ١٢): ذكر بعض العلماء: أنّه إذا أمر شخص خادمه فصبّ الچاي من القوري من الذهب أو الفضّة في الفنجان الفرفوري، وأعطاه شخصاً آخر فشرب، فكما أنّ الخادم و الآمر عاصيان، كذلك الشارب لا يبعد [٢] أن يكون عاصياً، ويعدّ هذا منه استعمالًا لهما.
(مسألة ١٣): إذا كان المأكول أو المشروب في آنية من أحدهما ففرّغه في ظرف آخر بقصد التخلّص من الحرام لا بأس به، ولا يحرم الشرب أو الأكل بعد هذا.
(مسألة ١٤): إذا انحصر ماء الوضوء أو الغسل في إحدى الآنيتين فإن أمكن تفريغه في ظرف آخر وجب، وإلّا سقط وجوب الوضوء أو الغسل، ووجب التيمّم، و إن توضّأ أو اغتسل منهما بطل [٣]؛ سواء أخذ الماء منهما بيده، أو صبّ على محلّ الوضوء بهما، أو ارتمس فيهما، و إن كان له ماء آخر، أو أمكن التفريغ
[١] بل لا يحرم الشرب و إن حرم الصبّ.
[٢] لا وجه له، وما ذكر ضعيف غايته.
[٣] على الأحوط و إن كان له وجه صحّة.