موسوعة الإمام الخميني 24 و 25 (العروة الوثقى) - يزدى، محمد كاظم بن عبد العظيم - الصفحة ١٠٨ - فصل في حكم الأواني
والغسل وتطهير النجاسات وغيرها من سائر الاستعمالات، حتّى وضعها على الرفوف [١] للتزيين، بل يحرم تزيين المساجد و المشاهد المشرّفة بها، بل يحرم اقتناؤها [٢] من غير استعمال، ويحرم بيعها [٣] وشراؤها وصياغتها وأخذ الاجرة عليها، بل نفس الاجرة أيضاً حرام؛ لأنّها عوض المحرّم، و إذا حرّم اللَّه شيئاً حرّم ثمنه.
(مسألة ٥): الصفر أو غيره الملبّس بأحدهما يحرم [٤] استعماله، إذا كان على وجه لو انفصل كان إناءً مستقلًاّ، و أمّا إذا لم يكن كذلك فلا يحرم، كما إذا كان الذهب أو الفضّة قطعات منفصلات لبّس بهما الإناء من الصفر داخلًا أو خارجاً.
(مسألة ٦): لا بأس بالمفضّض و المطلّى و المموّه بأحدهما، نعم يكره استعمال المفضّض، بل يحرم [٥] الشرب منه إذا وضع فمه على موضع الفضّة، بل الأحوط ذلك في المطلّى أيضاً.
(مسألة ٧): لا يحرم استعمال الممتزج من أحدهما مع غيرهما، إذا لم يكن بحيث يصدق عليه اسم أحدهما.
(مسألة ٨): يحرم ما كان ممتزجاً منهما؛ و إن لم يصدق عليه اسم أحدهما، بل وكذا ما كان مركّباً منهما؛ بأن كان قطعة منه من ذهب وقطعة منه من فضّة.
[١] غير معلوم، بل الجواز غير بعيد، وكذا في المساجد و المشاهد المشرّفة.
[٢] الأقوى عدم حرمته.
[٣] بل يجوز ذلك وما بعده بعد جواز الاقتناء والانتفاع بها.
[٤] على الأحوط.
[٥] على الأحوط.