موسوعة الإمام الخميني 24 و 25 (العروة الوثقى) - يزدى، محمد كاظم بن عبد العظيم - الصفحة ١٠٧ - فصل في حكم الأواني
المغصوبة مطلقاً، والوضوء و الغسل منها مع العلم باطل [١] مع الانحصار، بل مطلقاً، نعم لو صبّ الماء منها في ظرف مباح فتوضّأ أو اغتسل صحّ، و إن كان عاصياً من جهة تصرّفه في المغصوب.
(مسألة ٢): أواني المشركين وسائر الكفّار محكومة بالطهارة ما لم يعلم ملاقاتهم لها مع الرطوبة المسرية بشرط أن لا تكون من الجلود، وإلّا فمحكومة بالنجاسة [٢] إلّاإذا علم تذكية حيوانها، أو علم سبق يد المسلم عليها، وكذا غير الجلود وغير الظروف ممّا في أيديهم ممّا يحتاج إلى التذكية، كاللحم و الشحم والألية، فإنّها محكومة بالنجاسة، إلّامع العلم بالتذكية أو سبق يد المسلم عليه، و أمّا ما لا يحتاج إلى التذكية فمحكوم بالطهارة إلّامع العلم بالنجاسة، ولا يكفي الظنّ بملاقاتهم لها مع الرطوبة، والمشكوك في كونه من جلد الحيوان أو من شحمه أو أليته محكوم بعدم كونه منه، فيحكم عليه بالطهارة، و إن اخذ من الكافر.
(مسألة ٣): يجوز استعمال أواني الخمر بعد غسلها، و إن كانت من الخشب أو القرع أو الخزف الغير المطليّ بالقير أو نحوه، ولا يضرّ نجاسة باطنها [٣] بعد تطهير ظاهرها داخلًا وخارجاً، بل داخلًا فقط، نعم يكره استعمال ما نفذ الخمر إلى باطنه إلّاإذا غسل على وجه يطهر باطنه أيضاً.
(مسألة ٤): يحرم استعمال أواني الذهب و الفضّة في الأكل و الشرب و الوضوء
[١] يأتي التفصيل في شروط الوضوء.
[٢] على الأحوط، وفي الجلود تفصيل لا يسعه المقام.
[٣] إلّامع العلم بالسراية إلى الظاهر.