موسوعة الإمام الخميني 24 و 25 (العروة الوثقى) - يزدى، محمد كاظم بن عبد العظيم - الصفحة ١٠٤ - فصل في المطهّرات
نعم، يستحبّ [١] أن لا يستعمل مطلقاً إلّابعد الدبغ.
(مسألة ٣): ما يؤخذ من الجلود من أيدي المسلمين أو من أسواقهم محكوم بالتذكية؛ و إن كانوا ممّن يقول بطهارة جلد الميتة بالدبغ.
(مسألة ٤): ما عدا الكلب و الخنزير من الحيوانات التي لا يؤكل لحمها قابل [٢] للتذكية، فجلده ولحمه طاهر بعد التذكية.
(مسألة ٥): يستحبّ [٣] غسل الملاقي في جملة من الموارد مع عدم تنجّسه:
كملاقاة البدن أو الثوب لبول الفرس و البغل و الحمار، وملاقاة الفأرة الحيّة مع الرطوبة مع ظهور أثرها، والمصافحة مع الناصبي بلا رطوبة. ويستحبّ النضح أي الرشّ بالماء في موارد: كملاقاة الكلب و الخنزير و الكافر بلا رطوبة، وعرق الجنب من الحلال، وملاقاة ما شكّ في ملاقاته لبول الفرس و البغل و الحمار وملاقاة الفأرة الحيّة مع الرطوبة إذا لم يظهر أثرها، وما شكّ في ملاقاته للبول أو الدم أو المنيّ، وملاقاة الصفرة الخارجة من دبر صاحب البواسير، ومعبد اليهود والنصارى و المجوس إذا أراد أن يصلّي فيه. ويستحبّ المسح بالتراب أو بالحائط في موارد: كمصافحة الكافر الكتابي بلا رطوبة، ومسّ الكلب و الخنزير بلا رطوبة، ومسّ الثعلب و الأرنب.
[١] في ثبوت الاستحباب الشرعي تأمّل.
[٢] ثبوت هذه الكلّية محلّ إشكال، إلّاأنّ الحكم بالطهارة مع ذلك مع مراعاة ما يعتبر في التذكية له وجه قويّ.
[٣] في بعض ما ذكر تأمّل.