موسوعة الإمام الخميني 24 و 25 (العروة الوثقى) - يزدى، محمد كاظم بن عبد العظيم - الصفحة ١٠٠ - فصل في المطهّرات
جدّه. الرابع: تبعية ظرف الخمر له بانقلابه خلًاّ. الخامس: آلات تغسيل الميّت من السدّة و الثوب الذي يغسله فيه، ويد الغاسل [١] دون ثيابه، بل الأولى والأحوط الاقتصار على يد الغاسل. السادس: تبعية أطراف البئر و الدلو و العدّة وثياب النازح على القول بنجاسة البئر، لكنّ المختار عدم تنجّسه بما عدا التغيّر، ومعه أيضاً يشكل جريان حكم التبعية. السابع: تبعية الآلات المعمولة في طبخ العصير على القول بنجاسته، فإنّها تطهر تبعاً له بعد ذهاب الثلثين. الثامن: يد الغاسل وآلات الغسل في تطهير النجاسات وبقيّة الغسالة الباقية في المحلّ بعد انفصالها. التاسع: تبعية ما يجعل مع العنب و التمر للتخليل كالخيار [٢] والباذنجان ونحوهما كالخشب و العود، فإنّها تنجس تبعاً له عند غليانه- على القول بها- وتطهر تبعاً له بعد صيرورته خلًاّ.
العاشر من المطهّرات: زوال عين النجاسة أو المتنجّس عن جسد الحيوان غير الإنسان بأيّ وجه كان؛ سواء كان بمزيل أو من قبل نفسه، فمنقار الدجاجة إذا تلوّث بالعذرة يطهر بزوال عينها وجفاف رطوبتها، وكذا ظهر الدابّة المجروح إذا زال دمه بأيّ وجه، وكذا ولد الحيوانات الملوّث بالدم عند التولّد إلى غير ذلك، وكذا زوال عين النجاسة أو المتنجّس عن بواطن الإنسان كفمه وأنفه واذنه، فإذا أكل طعاماً نجساً يطهر فمه بمجرّد بلعه، هذا إذا قلنا: إنّ البواطن تتنجّس بملاقاة النجاسة، وكذا جسد الحيوان، ولكن يمكن أن يقال بعدم تنجّسهما أصلًا، و إنّما النجس هو العين الموجودة في الباطن أو على جسد الحيوان، وعلى هذا
[١] والخرقة الملفوفة بها حين غسله.
[٢] و إن كان الاحتياط لا ينبغي تركه.