وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٢٣٩ - ١٣ ـ باب انه لا يجوز بيع ثمرة النخل بتمر منه
١٣ ـ باب انه لا يجوز بيع ثمرة النخل بتمر منه وهي
المزابنة ، ولا بيع الزرع بحب منه وهي المحاقلة
[ ٢٣٥٨٦ ] ١ ـ محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد ، عن صفوان ، عن أبان ، عن عبد الرحمن بن أبي عبدالله ، عن أبي عبدالله عليهالسلام قال : نهى رسول الله صلىاللهعليهوآله عن المحاقلة والمزابنة ، قلت : وما هو؟ قال : أن يشتري حمل النخل بالتمر ، والزرع بالحنطة.
ورواه الكليني ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد مثله [١].
وعنه ، عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان مثله [٢].
[ ٢٣٥٨٧ ] ٢ ـ وبإسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة ، عن جعفر بن سماعة ، عن أبان ، عن عبد الرحمن البصري ، عن أبي عبدالله عليهالسلام قال : نهى رسول الله صلىاللهعليهوآله عن المحاقلة والمزابنة ، فقال : المحاقلة النخل بالتمر ، والمزابنة بيع السنبل بالحنطة ... الحديث.
[ ٢٣٥٨٨ ] ٣ ـ وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن الحسن بن علي قال :
الباب ١٣
فيه ٥ أحاديث
١ ـ التهذيب ٧ : ١٤٣ | ٦٣٣.
[١] الكافي ٥ : ٢٧٥ | ٥.
[٢] الاستبصار ٣ : ٩١ | ٣٠٨.
٢ ـ التهذيب ٧ : ١٤٣ | ٦٣٥ ، والاستبصار ٣ : ٩١ | ٣٠٩ ، وأورد ذيله في الحديث ٤ من الباب ٢٤ من أبواب عقد البيع وشروطه.
٣ ـ التهذيب ٧ : ١٤٩ | ٦٦١ ، وأورده بتمامه في الحديث ٢ من الباب ١٢ من هذه الابواب.