وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٨٦ - ٢٧ ـ باب حكم فضول المكائيل والموازين
فوقع : يحسب له سعر يوم شارطه فيه ان شاء الله.
[ ٢٣٢٠٩ ] ٦ ـ وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان بن يحيى ، عن اسحاق بن عمار ، عن أبي العطارد قال : قلت لابي عبدالله عليهالسلام : أشتري طعاما فيتغير سعره قبل أن اقبضه ، قال : إنّي لاُحب أن تفي له كما أنه إن كان فيه فضل أخذته.
ورواه الصدوق بإسناده عن إسحاق بن عمار نحوه [١].
٢٧ ـ باب حكم فضول المكائيل والموازين
[ ٢٣٢١٠ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن علي بن الحكم ، عن العلاء بن رزين ، عن أبي عبدالله عليهالسلام قال : قلت له : إني أمّر بالرجل فيعرض عليّ الطعام ويقول : قد أصبت طعاما من حاجتك ، فأقول له : اخرجه أربحك في الكر كذا وكذا ، فإذا أخرجه نظرت إليه فإن كان من حاجتي أخذته ، وإن لم يكن من حاجتي تركته ، قال : هذه المراوضة لا بأس بها.
قلت : فأقول له : اعزل منه خمسين كرا أو أقل أو أكثر بكيله [١] ، فيزيد وينقص وأكثر ذلك ما يزيد لمن هي؟ قال : هي لك.
ثم قال : إني بعثت معتبا أو سلاما فابتاع لنا طعاما فزاد علينا بدينارين فقتنا به عيالنا بمكيال قد عرفنا ، فقلت له : عرفت صاحبه؟ قال : نعم ،
٦ ـ التهذيب ٧ : ٣٩ | ١٦٥.
[١] الفقيه ٣ : ١٢٩ | ٥٦٤.
الباب ٢٧
فيه ٦ أحاديث
١ ـ الكافي ٥ : ١٨٢ | ٣.
[١] في نسخة : نكيله ( هامش المخطوط )