وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٣٨٨ - ٥ ـ باب ان الرهن اذا تلف من غير تفريط من المرتهن
وبإسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن بنان بن محمد [٢] ، عن علي بن الحكم ، عن أبان بن عثمان ، عن أبي عبدالله عليهالسلام مثله [٣].
[ ٢٣٩٠٥ ] ٨ ـ وعن محمد بن جعفر الرزاز ، عن محمد بن عبد الحميد ، عن سيف بن عميرة ، عن منصور بن حازم ، عن سليمان بن خالد ، عن أبي عبدالله عليهالسلام قال : إذا رهنت عبدا أو دابة فمات فلا شيء عليك ، وإن هلكت الدابة أو أبق الغلام فأنت ضامن.
محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله [١].
أقول : حمله الشيخ ، وغيره [٢] على تفريط المرتهن لما مضى [٣] ، ويأتي [٤].
[ ٢٣٩٠٦ ] ٩ ـ وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير ، عن أبان ، عن رجل ، عن أبي عبدالله عليهالسلام في رجل رهن عند رجل دارا فاحترقت أو انهدمت ، قال : يكون ماله في تربة الارض ، وقال في رجل رهن عنده مملوكة تجذم [١] ، أو رهن عنده متاع فلم ينشر المتاع ولم يتعاهده ولم يحركه فتآكل هل ينقص ماله بقدر ذلك؟ قال : لا.
[٢] في التهذيب : عن بنان ، عن محمد بن علي.
[٣] التهذيب ٧ : ١٧٢ | ٧٦٥ ، والاستبصار ٣ : ١٢٠ | ٤٢٨.
٨ ـ الكافي ٥ : ٢٣٦ | ١٨.
[١] التهذيب ٧ : ١٧٣ | ٧٦٦ ، والاستبصار ٣ : ١٢١ | ٤٣١.
[٢] راجع الوافي ٣ : ١١٦ باب ١٤٠.
[٣] مضى في الاحاديث ١ ـ ٧ من هذا الباب.
[٤] يأتي في الحديث ٩ من هذا الباب ، وفي الباب ٦ من هذه الابواب.
٩ ـ التهذيب ٧ : ١٧١ | ٧٥٩ ، والاستبصار ٣ : ١١٩ | ٤٢٣.
[١] في نسخة : مملوك فجذم ( هامش المخطوط ) وكذلك في المصدرين.